المثلين أيضا لم تكن واجبة بوجوبين لعدم المقتضى للوجوب الاخر و هو المقدمية الخارجية حسب ما أفاده ابتدأ فالتعليل بثبوت المانع وهو اجتماع المثلين لا يلائم المدعى أعني به عدم المقتضى بل يناقض ذلك تصريحه أخيرا بثبوت عنوان المقدمية للاجزاء التي هي ملاك الطلب الغيري (وبالجملة) الكلام مركب من وجهين طوليين أحدهما عدم المقتضى للوجوب الغيري والاخر ثبوت المانع منه ولم ينتقل إلى الوجه الثاني بطريق التنزل والتسليم كي لا تكون مناقضة في كلامه بل أتى بالجميع بصورة وجه واحد بل جعل أحد الوجهين علة للاخر كما ترى ذلك في العبارة قوله انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها لم افهم الفرق بين عنوان يكون تحت الحكم وعنوان يكون علة للحكم مع كون المحكوم بالحكم هو ذات المعنون فان معنى كون ذات المعنون تحت الحكم كون الحكم متعلقا بالذات كان العنوان ثابتا له أو لم يكن ومعنى انتفاء الحكم بانتفاء العنوان دخل العنوان في متعلق الحكم إذ لا يعنى من دخله في متعلق الحكم الا ان الحكم متعلق بالذات بشرط العنوان وبحد خاص ينتزع منه العنوان فان شئت سم هذا علة وان شئت سمه عنوانا دخيلا في متعلق الحكم فان واقعه الدخل ودخله على النحو الذي ذكرناه من باب دخل التقيد به لا دخل نفسه على سبيل الشطرية قوله اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك:
ملاك الوجوبين انما يكون فيه إذا كان عنوان المقدمية الموضوع للايجاب الغيري حاصلا ومتحققا في الاجزاء وقد أنكره أولا وان ناقضه أخيرا واستمر على مناقضته إلى هنا قوله وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه:
بل ولو فرض عدم السبق والمراد من السبق هو السبق بالعلية (وذلك) ان ملاك الغيري في ساحة ملاك النفسي خال عن الاقتضاء كملاك الاستحبابي في ساحة ملاك الايجابي إذ ملاك الغيري لا يؤثر الا في الايجاب عند وجوب ذي المقدمة وملاك النفسي يؤثر في الايجاب مطلقا فلا جرم يكون الأثر مع هذا الملاك المطلق ولا نعنى بالوجوب النفسي الا ما كان وجوبه مطلقا وعلى كل حال وجب شئ اخر أو لم يجب (بل) لولا ما ذكرناه لم يكن مجرد سبق الملاك مقتضيا لتبعية الحكم بحسب حده للملاك السابق حتى بعد لحوق الملاك اللاحق كما هو واضح قوله ومنها تقسيمه إلى العقلية والشرعية:
المقدمية من الأمور الواقعية التي لا دخل للعقل والشرع والعادة فيها بل التوقف اما حاصل فهي موجودة أو غير حاصل فهي منفية و ليس تقسيم المقدمة إلى الأقسام الثلاثة الا كتقسيم