نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٣٠
يؤتى به في حال الاضطرار بهذا النحو وان هذا من مراتبه وهذا بخلاف لسان صدق العادل في الامارة القائمة على الحكم فإنه على السببية تكليف تعبدي مستقل في عرض الواقع فيكون قول العادل كأمر الأب والمولى وسائر العناوين المورثة للتكليف موجبا لتكاليف مستقلة فمصالحها مصالح أخرى في عرض المصالح الواقعية ولا يغنى إدراكها عن درك المصالح الواقعية كما لا يغنى إدراك بعض المصالح الواقعية عن إدراك بعض اخر وامتثال تكليف عن امتثال آخر (هذا) ولكن البصير يعلم أن لسان صدق العادل ليس كلسان أطع والدك فان مفاد صدق العادل هو ان الواقع المعلوم على سبيل الاجمال هو في قول العادل فقد اعتبر قوله بعنوان انه هو الواقع فلا بد أن تكون مصلحته هو مصلحة الواقع لا سنخ آخر من المصلحة كي لا يغنى إحرازه عن إحرازه فإذا ظهر ان الواقع على خلاف قول العادل فقد أحرز مصلحته باتباع قوله فيما إذا كان وافيا بتمام مصلحة الواقع وإلا جاء باقي الاحتمالات الأربع المتقدمة التي حكم أحدهما فقط عدم الاجزاء (وأيضا) لو كان اخبار العادل محدثا لمصلحة أخرى في عرض الواقع لم يكن وجه لترك مراعاة الواقع المعلوم بالاجمال بالاتيان بمحتملاته بمجرد اخبار العال ببعض المحتملات فإنه يكون من قبيل ما لو نذر الاتيان ببعض المحتملات أو أمر الأب ببعضها في عدم انحلال العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي بذلك فيؤتى بالذي وجب بالعنوان الثانوي ويؤتى بسائر المحتملات تحصيلا للبرأة اليقينية عن التكليف الواقعي قوله نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به:
وهذا هو مناط اقتضاء الاجزاء في الامر الظاهري والاضطراري فلا تتخلف الصورة المزبورة عن الصورتين في مقام الثبوت وإمكان تحقق ملاك الاجزاء وهو أمور ثلاث الاشتمال على تمام المصلحة الواقعية أو التمام الا مقدارا غير ملزم أو الا مقدارا ملزما لا يمكن تداركه بالاتيان بالمأمور به الواقعي ثانيا وقد ترك المصنف (قده) ذكر أحدها وانما تتخلف الصورة المذكورة عن الصورتين في مقام الاثبات ومقام دلالة الدليل على شئ من تلك الأمور فان في تلك الصورتين يكون إطلاق الامر كاشفا عن الوفاء بالمصلحة وفي المقام حيث لا أمر فلا كاشف نوعي عنه فإن كان هناك كاشف شخصي كما في المسألتين حكم بالاجزاء وإلا حكم بالعدم لقاعدة الاشتغال و استصحابه (ثم) ان وجه تقييد المصنف (قده) الاشتمال على المصلحة بهذا الحال أعني به حال القطع بخلاف الواقع (هو انه) لو كانت المصلحة موجودة ولو في غير هذا الحال لزم ان يأمر به المولى تخييرا بينه وبين الواقع ويكون خارجا عن
(١٣٠)
مفاتيح البحث: التصديق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»