نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٢٨
ذلك معناه سد باب هذا البحث وكون الحكم في صورة فقد الشرط الواقعي للدليل الدال على لزوم مراعاته هو عدم الاجزاء مسلما فيكون هذا البحث والقيل والقال كله مصروفا إلى أن لسان الأدلة تعميم الحكم بلسان التوسع في الشرط أولا (ولا يخفى ما فيه) فان هذا أمر يظهر بمراجعة الأدلة وليس قابلا لان يبحث عنه (مع) ان الأدلة لا يلزم أن تكون على نسق واحد ليبحث عن الجميع تحت كلمة واحدة قوله فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال لا يخفى ان ما أوجب الالتزام بحدوث المصلحة بقيام الامارة وسلوك مسلك السببية وهو لزوم تفويت المصلحة لولاه يعين خصوص هذا الاحتمال ولا يترك مجالا لسائر المحتملات إذ لا يندفع المحذور بذلك (وعليه) فاما ان يكون دليل صدق الامارة شاملا لصورة اتفاق انكشاف الخلاف فيما بعد فلا جرم يتعين الحكم بالاجزاء واما ان لا يكون شاملا فيخرج عن محل الفرض قوله ولا يخفى ان قضية إطلاق دليل الحجية:
قد تقدم في المقام السابق بيان ما يمكن ان يراد من الاطلاق وما فيه و اما الذي يتجه على كلامه هنا فهو ان كلاما واحدا شخصيا لا يختلف ظهوره بحسب المباني المختلفة في تصحيح ذلك الكلام و هذا واضح وحينئذ فإن كان الدليل الحجية ظهور في الاجزاء فلم لم يحكم به على مسلك الطريقية وان لم يكن له هذا الظهور فلم حكم بالاجزاء هاهنا (وبالجملة) لا يمتاز مسلك الطريقة عن مسلك السببية بحسب مقام الاثبات ودلالة الدليل لان الدليل واحد ودلالته واحدة لا تختلف بحسب المباني قوله فأصالة عدم الاتيان:
يعنى قاعدة الاشتغال فان المقام من جزئيات دوران الامر بين وجوب الكلي والعام ووجوب الجزئي والخاص ومقتضى القاعدة هو الاحتياط والاقتصار على الخاص كما اختاره المصنف (قده) في مبحث البراءة فان وجوب الصلاة متطهرا معلوم والشك في أن الطهارة المعتبرة هي خصوص الطهارة التي قام عليها البينة كما هي قضية السببية والواجب هو الاقتصار على خصوص الواقعية بالإعادة عند انكشاف خطأ البينة قوله واستصحاب عدم كون التكليف:
يعنى بعد الاتيان بالعمل موافقا للامارة وقبل انكشاف خطأ الامارة لا تكليف بالواقع قطعا ويشك في توجه التكليف بانكشاف الخطأ و الاستصحاب يقضى بالعدم (وفيه) انه لا قطع بعدم فعلية التكليف قبل كشف الخلاف بل على مسلك الطريقية التكليف به فعلى (نعم) هو غير منجز بسبب قيام الامارة على الخلاف وقد ارتفع الان حكم الامارة فالاستصحاب غير جار وكأنه غير تامة ولولا ما ذكرنا
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»