البحث عنه في الجميع (والعجب) من المصنف (قده) حيث سلك هذا المسلك في قسم الأصول الموضوعية من المقام الثاني من غير تعرض لمقام ثبوته (مع) ان المقام أوضح حكومة وأولى بسلوك هذا المسلك منه قوله ويكفيك عشر سنين:
يعنى إذا استمرت بك الضرورة وعدم وجدان الماء لا ما إذا ارتفعت أيضا ليكون صريحا في المطلوب أعني به الاجزاء والرواية في مقام إبرام بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية وانها بدل عنها حتى إذا استمرت بك الحال إلى عشر سنين فلا يتوهم التوقيت في بدليتها قوله من دلالة دليل بالخصوص:
ولا يجدى عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية بعد ظهور دليل بدلية التيمم في الاجزاء (نعم) لو لم يكن لدليل البدل إطلاق أو عموم يرجع إلى عموم الدليل الأول الدال على شرطية الطهارة المائية أو إطلاقه ولا يكون مجال للأصل الا إذا لم يكن لذلك الدليل أيضا عموم أو إطلاق قوله وهو يقتضى البراءة:
بل يقتضى الاشتغال فان الامر بالاتيان بالعمل في مجموع الوقت يتوجه بنفس دخول الوقت لا ان أمر كل جز يتجدد بحدوث ذلك الجز (وعليه) فالامر بالعمل بالنسبة إلى الاجزاء المتأخرة يكون كالتعليق وإذا فرضنا اختلاف حال المكلف في أجزأ الوقت بوجدان الماء وعدمه أو بالصحة والمرض أو بالسفر والحضر لا جرم كان الامر المتوجه بدخول الوقت هو الاتيان بالعمل في كل جز بحسب اقتضاء حال المكلف في ذلك الجز فيتوجه الامر بالصلاة مع الطهارة المائية في قطعة الوجدان للماء ومع الطهارة الترابية في قطعة الفقدان مخيرا بينهما من غير فرق بين ان يكون الحال الفعلي هو الوجدان أو الفقدان وذلك بان دخل الوقت وهو غير واجد للماء فإذا توجه هذا الامر استصحب بعد الاتيان بالعمل الاضطراري للشك في إسقاطه للمأمور به الاختياري واحتمال كون العمل الاختياري واجبا عينيا لا يسقط بالاتيان بالعمل الاضطراري ومقتضى هذا الاستصحاب ثبوت التكليف بالعمل الاختياري على وجه التنجيز بعد رفع الاضطرار قوله وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى:
لا أولوية للأصل في القضاء بالنسبة إلى الإعادة (واما) كون القضاء منفيا واقعا لو كانت الإعادة منفية بالطريق الأولى لعدم احتمال ثبوته مع انتفائها بخلاف العكس (فذلك) لا يستدعى ثبوت الأولوية في مرتبة الحكم الظاهري حتى لو كانت الإعادة منفية بحكم الأصل كان القضاء أيضا منفيا ظاهرا بالطريق الأولى الا ان