وجه عدم الامكان مجرد حدوث الاضطرار سوأ أتى بشي أو لم يأت فلا إشكال في تسويغ البدار (ثم) ان ما ذكره من عدم تسويغ البدار مبنى على استحبابية مصلحة البدار فحينئذ لو كانت الفائتة أيضا استحبابية ساغ البدار سوأ تساوت المصلحتان بحسب المرتبة أو اختلفتا (نعم) مع الاختلاف يكون ذي المرتبة الشديدة أفضل فردي الواجب (ومن ذلك يظهر الحال) فيما إذا كان الفائت مصلحة وجوبية فإنه لا يسوغ البدار بل لا يسوغ مطلق الفعل ولو بشرط الانتظار الا مع وجود ما يوازي الفائت أو ينقص عنه بمقدار غير ملزم (وبالجملة) اللازم ان لا يكون الامرة مفوتا لجنس المصلحة الملزمة (و اما) تفويت شخصها مع التدارك بشخص اخر (فهو) غير ضار (و من ذلك يظهر) ان البدار والانتظار ليس لهما خصوصية والضابط ما ذكرناه أعني عدم استناد فوت جنس المصلحة الملزمة إلى الامر بالفعل الاضطراري ولو على سبيل التخيير فمع الاستناد يبطل الامر كان بالبدار أو بغير البدار ومع عدم الاستناد يصح كان بالبدار أو بالانتظار.
قوله غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى:
لا يعقل التخيير بين عملين وواحد من ذينك العملين فان مثال ذلك إلى لزوم الاتيان بذلك الواحد عينا واستحباب الزائد على ذلك (نعم) إذا اعتبر مجموع العملين واحدا ووجه إليه أمر واحد أمكن التخيير المزبور بناء على معقولية التخيير بين الأقل والأكثر (لكن) ذلك خلاف مفروض المقام من توجه تكليف مستقل إلى المأمور به بالامر الاضطراري بحيث لو أتى به حصل امتثاله وان لم يأت بالفعل الاختياري بعد رفع الاضطرار وان عدم إتيانه بذلك لا يؤثر الا في حصول معصية امره دون أمر الفعل الاضطراري (ومن ذلك يظهر) ان خاصة صورة عدم الاجزاء هو الامر الاستحبابي بالفعل الاضطراري لمن يتفق له رفع الاضطرار في الوقت فالامر الايجابي يلازم إحدى تلك الصور الثلاث الاخر الذي حكم جميعها هو الاجزاء بل يلازم صورتين من تلك الصور أعني صورة الوفاء بتمام المصلحة وصورة فوت مقدار غير ملزم وتخرج صورة فوت مقدار ملزم لا يمكن تداركه عن أطراف الاحتمال بشمول إطلاق الامر الاضطراري لما عدى آخر الوقت أيضا (وذلك) لما عرفت من أن خاصة تلك الصورة عدم تسويغ البدار (فعلى ما ذكرناه) الامر الاضطراري الايجابي يلازم الاجزاء بناء على انحصار الواقع في إحدى الصور الأربع التي أشار إليها المصنف (قده) وعليه فلا وقع لهذا البحث ولا وجه للقيل والقال في موضوع الامر الايجابي بالفعل الاضطراري