الفرض وهذا بخلاف ما إذا كان مشتملا على مقدار منها مع فوات مقدار آخر ملزم لا يمكن تداركه فان الامر به من المولى تفويت لذلك المقدار من المصلحة وهو قبيح (ثم) لا فرق في المقام بين ان يقطع بأمر واقعي ويظهر خطأه وبين ان يقطع بأمر ظاهري ويظهر الخطأ كأن يقطع باخبار العدل أو عدالة المخبر ثم يظهر انه لم يخبر أحد أو انه كان المخبر فاسقا قوله وهكذا الحال في الطرق:
يعنى في الامارات بناء على الطريقية التي تقدم فيها عدم الاجزاء و لكن فرض حدوث المصلحة في حال قيام الامارة يخرج الامارة عن الطريقية إلى السببية في خصوص مورد حدوث المصلحة وإن كانت طريقا محضا في سائر الموارد الا ان يقال بحدوث المصلحة بمجرد الجهل لا بقيام الامارة (نعم) مورد المصلحة هو ما قام عليه الامارة من غير أن يكون لقيام الامارة تأثير في حدوث المصلحة قوله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه:
لم يكن يتوهم التصويب من القول بالاجزاء فإن كان هناك توهم التصويب فمن اختيار مسلك السببية وحدوث المصلحة والامر بسبب قيام الامارة أو ظن المجتهد سوأ قيل بالاجزاء بعد كشف الخلاف أم لا فان القول بالاجزاء أجنبي عن مسألة التصويب (الا ان يقال) ان الاجزاء كاشف عن عدم واقع سوى ما أتى به والا لما كان يجزى وفيه نظر واضح قوله ليس الا الحكم الانشائي:
والحكم الانشائي هو التصديق من المولى بالمصالح والمفاسد فان المولى في هذا المقام ينشأ الحكم لفظا لغرض ان يكون بعثا فعليا عند تحقق الإرادة والكراهة باجتماع شرائط التكليف في المكلف ففي حال الانشاء ربما لا تكون إرادة ولا كراهة ولكن مع ذلك ينشأ الإرادة والكراهة عموما لغرض ان يكون بعثا حين تحقق الإرادة و الكراهة فلا يحتاج حين اجتماع شرائط التكليف لاحاد المكلفين إلى انشاء مستقل في حق كل واحد منهم قوله كيف وكان الجهل بخصوصيتها:
إشارة إلى قسمي الشبهات الموضوعية والحكمية ففي الموضوعية خصوصية الواقعة من الخمرية والخنزيرية مجهولة وفي الحكمية حكمها مجهول مع معرفة خصوصيتها التي هي عليها (ثم) ان لازم ما أفاده (قده) كون المجهول هو خصوصية موضوع ذي المصلحة و المفسدة في الشبهات الموضوعية ونفس المصلحة والمفسدة في الشبهات الحكمية مع القطع بعدم حكم فعلى والحال