لم يكن للخدشة في الاستصحاب من جهة شبهة الاثبات مجال لان الحاكم بوجوب الاتيان بالواقع بعد كشف الخلاف هو العقل بقاعدة الاشتغال وبعد التعبد الشرعي بعدم وجوب الإعادة لا يبقى لحكم العقل مجال ولا حاجة معه إلى إثبات كون ما أتى به مسقطا لان حكم العقل بالاشتغال قد ارتفع بنفس التعبد الشرعي المتوجه إلى مورده قوله واما للقضاء فلا يجب بناء على:
واما لو كان واجبا بنفس الأمر الأول جاء الكلام المتقدم في الإعادة و وجب بقاعدة الاشتغال كما أنه لو قلنا بان الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان بالمكلف به في الوقت أمكن إحراز ذلك باستصحاب عدم الاتيان به في الوقت ويترتب عليه وجوب القضاء ومثله لو قلنا بثبوت عنوان الفوت وإن كان أمرا وجوديا باستصحاب ملازمه أعني به عدم الاتيان المذكور اما للقول بالأصل المثبت أو لخفاء الواسطة (ثم) ان مقتضى تفصيل المصنف (قده) بين الإعادة والقضاء هو عدم وجوب القضاء إذا تبين خطأ الامارة في الوقت ثم تجري و لم يعد حتى خرج الوقت لان لزوم الاتيان بالعمل في الوقت كان لمجرد حكم العقل بالاشتغال ولا يثبت الفوت بمجرد ذلك نعم لو كان ذلك التعبد الشرعي ولو بحكم استصحاب بقاء التكليف الواقعي أمكن ان يقال إن المكلف به بهذا التكليف الظاهري قد فات وجدانا فيجب قضائه وحيث إن لا أمر كذلك في الوقت إذا كان انكشاف خطأ الامارة بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء في ذلك الفرض الا على بعض التقادير التي قد أشرنا إليها أو يدعى الاجماع على عدم الفصل بين الصورتين في وجوب القضاء فإذا وجب القضاء في الصورة الأولى وجب القضاء في الصورة الثانية بحكم الاجماع ولا ينتقض ذلك بالعكس وانه إذا لم يجب في الثانية لم يجب في الأولى (و ذلك) لان الوجوب في الصورة الأولى كان بحكم الاستصحاب واما عدم الوجوب في الصورة الثانية لأصالة البراءة والاستصحاب مقدم على أصالة البراءة قوله غاية الأمر ان تصير صلاة الجمعة فيها:
لعل احتمال مصلحة أخرى هنا يباين سنخ مصلحة الواقع دون الامارات والأصول الموضوعية ودون الا وامر الاضطرارية مع أن ذلك بحسب مقام الثبوت في الكل محتمل وقد أشرنا إليه سابقا (انما هو) من جهة ظهور دليل مقام الاثبات هناك في اشتمال مورد التكليف على سنخ مصلحة الواقع حيث إنه بلسان اندراج مورد الأصل أو الامارة تحت موضوع التكليف الواقعي وتوسعة نفس ذلك الحكم الواقعي إلى مورد هما وما هذا شأنه يقتضى كون مصلحته هو مصلحته وكذا الكلام في الأوامر الاضطرارية فان لسانها هو ان الواقع