نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١١٥
بالمرة على الفردين أو أزيد منها لو أتى بهما دفعة فلا يحصل بهما الامتثال على هذا القول دون القول المختار قوله فالمرجع هو الأصل:
وانما يحتاج إلى الرجوع إلى الأصل عند احتمال التكرار والا فعند دوران الامر بين المرة والطبيعة يكون حصول الامتثال بالمرة الأولى وسقوط الامر به قطعيا (ثم) انه لا شك في أن الأصل في المسألة هو البراءة بناء على أن يكون القائل بالتكرار قائلا بتعدد الأوامر وان كلا منها متعلق بفرد (واما) إذا كان قائلا بتعلق أمر واحد بمجموع الافراد على أن يكون كل واحد من الافراد جز المأمور به فهل الأصل فيه هو البراءة بناء على جريان البراءة عند الشك في الاجزاء و الشرائط أو ان الأصل هو الاحتياط لان ذات الطبيعة جز تحليلي من الفرد لا جز خارجي وفي مثله لا ينحل العلم الاجمالي كما إذا علم بتعلق الامر بكلى الاكرام أو بإكرام خاص وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم إجمالا بتعلق الامر اما بالطبيعة أو بافراد من تلك الطبيعة واللازم هو الاحتياط بإتيان الافراد فان الظاهر أن العرف يعد تعلق الامر بالطبيعة عين تعلقه بفرد واحد فيكون وجوب فرد واحد في المقام معلوما بالتفصيل وانما الشك في الوجوب الزائد والأصل في مثله هو البراءة بناء على جريانها في الاجزاء والشرائط قوله لا جواز الاتيان بها مرة أو مرآة:
بل جواز الاتيان بها مرة أو مرات وحصول الامتثال بالمرة الأولى و سقوط الامر به موقوف على عدم إلحاقها بمرة أخرى وهكذا وإلا حصل الامتثال بالمجموع فان التخيير بين الأقل والأكثر إذا كان معقولا كما سيأتي اختياره من المصنف (قده) في مبحث الواجب التخييري كان معقولا في المقام أيضا فالامر بطبيعة مطلقة من جهة الاتيان بها مرة أو مرات يقتضى حصول امتثالها في الخارج فيما إذا أتى بها مرة أو مرات فان للطبيعة نحو وجود في المرات كما أن لها نحو وجود اخر في المرة الواحدة وحينئذ كان العقل حاكما بالتخيير بين المرة والمرات وتحصيل الطبيعة بأحد أنحاء وجوداتها كما أن الشرع حاكم بالتخيير في مسألة التخيير بين الأقل و الأكثر هذا في التوصليات و (اما) الواجبات العبادية فالامر فيها أوضح فان المكلف إذا قصد من أول الأمر امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بالاتيان بفردين أو افراد من تلك الطبيعة كيف يمكن ان يقع امتثاله به بالفرد الأول والحال انه لم يقصد الامتثال به الا في ضمن المجموع قوله واما إذا لم يكن الامتثال:
سيأتي فساد ما أفاده (قده) وانه على تقدير الصحة
(١١٥)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»