نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١١٦
يجوز الامتثال بمجموع المأتي به أولا وآخرا كما أنه يجوز تبديل الامتثال الأول بالامتثال الاخر مبحث الفور والتراخي قوله الحق انه لأدلة للصيغة:
هذا بحسب الوضع الأولى واما بحسب الاستعمالات الشائعة العرفية فلا يبعد دعوى الظهور الثانوي في إرادة الفور العرفي المختلف ذلك بحسب اختلاف الافعال المأمور بها ولذا لا يتأمل أحد في ذم من يسوف في امتثال أمر مولاه ويؤخره من حين إلى حين ولا يسمع منه الاعتذار بان الامر لطلب الطبيعة لا للفور وهذا واضح لمن راجع الأوامر العرفية ولو لم تكن مقرونة بقرينة شخصية تدل على إرادة الفور ولعل هذا الظهور الثانوي ناشئ من اقتران أوامر الموالي غالبا بالحاجة الفعلية (ثم) انه مع الغض عن الظهور المزبور لا يبعد دعوى حكم العقل بوجوب المبادرة مع احتمال طرو الاضطرار في الان الثاني فيكون تركه للمبادرة تركا للامتثال مع القدرة والتمكن قوله ضرورة ان تركهما لو كان:
لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن فان مجرد كون التحذير أنسب لا يكون دليلا على عدم وجوب المسارعة والاستباق بعد ظهور الامر في نفسه في الوجوب ولو تم ذلك لجرى نظيره في سائر الواجبات والمحرمات المقتصر في بيانها على البعث والزجر من غير ضم وعيد على الترك (فالصواب) في وجه عدم دلالة الآيتين على الالزام ان يقال إن مادتي المسارعة والاستباق بأنفسهما تقتضيان سعة المغفرة والخير بحيث لو لم يسارع كان الفعل أيضا مغفرة وخيرا وإلا لم يكن الاتيان في الان الأول مسارعة إلى المغفرة و استباقا إلى الخيرات (نعم) ان هذا البيان لا يبطل قول من يقول باتصاف الفعل بالمطلوبية في الزمان الثاني أيضا لو لم يبادر إليه في الان الأول لاحتمال ان يكون الفعل المطلق مغفرة وخيرا والمسارعة إليه مغفرة وخيرا آخر فحفظ ظهور الصيغتين بمادتهما وهيئتهما يقتضى وجوب المسارعة والاستباق على هذا النحو أعني به تعدد المطلوب وكماله فيكون أصل الفعل واجبا في الزمان الثاني لو خالف وعصى بترك المسارعة والاستباق في الزمان الأول وهل يجب المبادرة في الزمان الثاني بعد فوات الزمان الأول لان الفعل إذا كان مغفرة وخيرا في الزمان الثاني شمله عموم الآيتين الامرتين بالمسارعة والاستباق وهكذا في الزمان الثالث والرابع أم لا فيه وجهان من
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»