نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١١٨
الفور فيكون مراده من وحدة المطلوب وتعدده وحدة الفور المطلوب وتعدده فعلى القول بالتعدد يجب الاتيان بالواجب فورا ففورا و عليه يكون الامر الواحد منحلا إلى إلى أوامر متكثرة أعني بها الامر بنفس الفعل والامر بإيجاده فورا في الزمان الأول والامر بإيجاد فورا في الزمان الثاني لو فاته الاتيان بالواجب قبله وهكذا إلى آخر زمان التكليف قوله لما كان لها دلالة:
بل كان لها دلالة على نحو وحدة المطلوب فان وجوب الفور على تقدير استفادته من الامر فإنما هو على نحو القيدية للمطلوب أعني به المادة المتعلق بها الطلب.
مبحث الاجزاء قوله مع أنه يلزم خروج التعبديات:
لا يخفى ان احترازية قيد على وجهه انما يتم على مذهب المصنف (قده) في كيفية اعتبار قصد القربة في العبادات وانه بحكم من العقل لأجل تحصيل الغرض لا لدخله في المأمور به فيقصد به الوجه العقلي أعني به قصد القربة واما بناء على المختار تبعا للمشهور من اعتباره في المأمور به شرعا يكون القيد لا محالة توضيحيا لان كل ما كان داخلا في المأمور به يشمله كلمة المأمور به وكل ما كان خارجا لا يجب لا شرعا ولا عقلا فاحترازيته على مذهبه (قده) لا يستدعى بوجه احترازيته في كلام من عداه ممن يرى اعتباره في المأمور به شرعا قوله الاقتضاء بنحو العلية والتأثير:
اقتضاء الشئ لشئ هو اتخاذه له وتعيينه في جهة من الجهات وهذا هو المراد منه في جميع موارد إطلاقه كما في لفظ القاضي وقضاء الله والاحكام الاقتضائية وفي قولنا اللفظ يقتضى المعنى الكذائي أو النار تقتضي الحرارة فان المادة في جميع ذلك انما استعملت في هذا المعنى فليس التأثير ولا الدلالة الا جزئيا من جزئيات المعنى الذي ذكرناه لا معاني مستقلة للفظ فاقتضاء اللفظ هو تعيينه المعنى في مقام الإفادة واقتضاء العلة لمعلوله هو تعيينه للمعلول في مقام الايجاد وعليه فالاقتضاء في العنوان هو بمعنى الاقتضاء في سائر العناوين (هذا) مع أن الاقتضاء بمعنى التأثير لا مناسبة له مع المقام لان الاتيان بالمأمور به ليس علة لسقوط الامر بل الامر علة للاتيان و هو ينفد بحصول متعلقه قوله فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما:
النزاع في أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره لا بد من أن يؤل
(١١٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»