عن أجزأ الاتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري عن المأمور به الواقعي فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح بل لا اشتراك بينهما أصلا قوله فان البحث هاهنا في أن الاتيان:
يعنى بذلك ان البحث في مسألة المرة والتكرار انما هو في أن الاتيان بما تعين كونه مأمورا به بحسب ظاهر دليله سوأ كان ذلك نفس الطبيعة أو المرة أو التكرار هل يجزى فلا يحكم إلا بوجوب امتثال واحد أو لا يجزى فيحكم العقل بوجوب امتثالات متعددة لأمر واحد بحيث لا يسقط الامر بامتثاله مرة واحدة الا انك قد عرفت فيما تقدم عدم معقولية هذا البحث وان البحث لا بد من كونه صغرويا ولو كان ذلك في أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره فيبحث في أن المستفاد من دليل الطلب هل هو مطلوبية الطبيعة ومحبوبيتها على سيلانها وسريانها أو مطلوبيتها ومحبوبيتها في الجملة وعليه فالفرق بين هذا البحث والبحث المتقدم أعني به مسألة المرة والتكرار هو ان هذا البحث مفروض بعد فرض تعلق الامر بالطبيعة وخروج التقييد بالمرة أو التكرار عن حيزه فيبحث عن أن المطلوب هو الطبيعة السيالة والسارية في طي تمام افرادها والطبيعة في الجملة فمن ذهب إلى أن المطلوب هو الطبيعة السيالة لا بد له من القول بعدم الاجزاء وعدم حصول الامتثال بالاتيان بفرد واحد كما لا يحصل امتثال النهي بترك فرد واحد واما من ذهب إلى إلى أن المطلوب هو الطبيعة في الجملة فهو يختار القول بالاجزاء وسقوط الامر بالاتيان بفرد واحد (وبالجملة) القول بعدم الاجزاء انما يتفرع على القول بكون الطبيعة المأمور بها ملحوظة على وجه السيلان و السريان واما إذا كان الامر متعلقا بنفس الطبيعة من غير لحاظ السريان فيها فالاتيان بفرد واحد منها يجزى عن الامر قطعا (فتحصل) ان القول بعدم الاجزاء والقول بالتكرار وان كانا يشتركان في استلزامهما عدم كفاية الاتيان بفرد واحد من الطبيعة في مقام الامتثال الا انهما بملاكين متغايرين فان عدم الكفاية على القول بعدم الاجزاء انما هو من جهة عدم حصول الطبيعة السارية في الخارج وان لم يكن شئ من خصوصيات الافراد دخيلة في المطلوب واما عدم الكفاية على القول بالتكرار فإنما هو لأجل عدم حصول تمام المأمور به المأخوذ فيه خصوصية الافراد في الخارج فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح (ثم) لا بأس بتحقيق الحال في المقام وبيان ان متعلق الأمر هل هو الطبيعة السارية كما هو الحال في متعلق النهي