التخيير وفي الكفائي بعدم إتيان سائر من يحتمل كونه مكلفا بالفعل و في مقابل كل ذلك الاطلاق والتوسعة في ما يقابلها من أقسام الوجوب الثلاثة فإذا كان المتكلم الامر في مقام البيان من حيثية كيفيات الوجوب حكم بالكيفيات الثلاثة المطلقة وان لم يكن في مقام البيان فالمرجع هو الأصل وهو يوافق مقتضى الاطلاق إذا كان هناك يقين بالوجوب في الجملة ثم شك في سقوطه لأجل سقوط ذلك الواجب النفسي المحتمل كون ما علم وجوبه في الجملة مقدمة له و واجبا بالوجوب الغيري أو لأجل الاتيان بما احتمل كونه بديلا له أو لاتيان الغير بذلك الفعل مع احتمال كونه أحد المكلفين على سبيل الكفاية (واما) إذا لم يكن هناك يقين بالوجوب لأجل عدم وجوب ما يحتمل كون المشكوك مقدمة له وواجبا بوجوبه أو لأجل الاتيان بما احتمل كونه بديلا له أو لأجل امتثال من احتمل كونه أحد من كلف بهذا الخطاب فالأصل هو البراءة من التكليف قوله فيما إذا وقع عقيب الحظر:
وكذلك إذا وقع عقيب الاستئذان ومثل الامر عقيب الحظر أو توهمه النهي عقيب الامر أو توهمه (ثم) المراد من التوهم ما يعم التوهم النوعي والتوهم من شخص المخاطب وينبغي تقييد محل البحث بما إذا التفت الامر إلى خصوصية المقام من الاشتمال على الحظر أو توهمه وكان غرضه من الامر قطعا أو احتمالا رفع الحظر أو توهمه و شك في أن تمام غرضه هو ذلك أو انه أراد مع ذلك ما هو مدلول صيغة الامر ولا تبعد دعوى ان ما هو المتيقن من ظهور الصيغة في هذه المقامات هو رفع الحظر واما ان ذلك في ضمن جعل الإباحة أو الالزام فلا دلالة لها على ذلك ولا سيما إذا فلنا بان دلالة الصيغة على الالزام انما هي بمعونة مقدمات الحكمة قوله ومع فرض التجريد عنها:
يكفي في حمل الصيغة على معناها الحقيقي عدم ثبوت صارفية الكون عقيب الحظر عن المعنى الحقيقي بمقتضى أصالة الحقيقة ولا وجه للحكم بالاجمال في التردد بين المعنى الحقيقي والمجازي فان المجاز لا يكون في عرض الحقيقة الا على مذهب من يرى أن المجاز المشهور قد يبلغ في الاشتهار مرتبة يساوي احتماله الحقيقة ويحصل من أجل ذلك الاجمال المحوج إلى تعيين كل من الحقيقة والمجاز قوله لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة:
بل يوجبه البتة سوأ كان المصدر مادة لسائر المشتقات أو مشتقا في عرضها اما على الأول فواضح واما على الأخير فلان المادة بلفظها ومعناها يجب أن تكون محفوظة في طي تمام مشتقاتها فإذا لم تكن خصوصية من