نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١١٣
من ذلك المعنى الموضوع له بعد التوزيع والتقسيط فمفاد نفس المادة يكون هو المعنى السيال في طي معاني المشتقات كسيلان لفظها في ألفاظها قوله ثم إن المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات:
ينبغي ان يكون المراد من الفرد والافراد هو الفرد والافراد من الفعل المأمور به لا الفرد والافراد من متعلق الفعل المأمور به ليقال في مثل أعتق رقبة ان المأمور به هل هو عتق عبد واحد أو عتق عبيد متعددين وفي مثل الامر بإكرام العلماء ان المأمور به هل هو إكرام عالم واحد أو علماء متعددين (والوجه) في ذلك هو ان إرادة الوحدة والتعدد من متعلق المأمور به أمر خارج عن عهدة الصيغة فان مفادها لا يزيد على طلب الفعل ولا تعرض لها لبيان كيفية إرادة متعلق هذا الفعل (ثم) ان امتياز الفرد والافراد عن الدفعة والدفعات انما يكون في الافعال القابلة للتعدد في آن واحد كالاكرام المتعلق به الامر فيقال هل تدل الصيغة على وجوب إيجاد إكرامين أو أزيد و لو كان ذلك في دفعة واحدة وذلك كالقيام والسلام في آن واحد أو على وجوب إيجاد إكرام واحد أو انها لا تدل على شئ من ذلك و انما تدل على مجرد طلب المادة كما أنه على الاحتمال الاخر يبحث عن اقتضائها إيجاد المأمور به دفعة واحدة ولو كان ذلك بفردين منه أو أزيد كعتق عبدين أو عبيد دفعة واحدة أو لايجاده دفعات أو عدم اقتضائها لشئ منهما ولا يخفى ان الايجاد دفعات يلازم الاتيان بأكثر من فرد واحد بخلاف إيجاد افراد متعددة فإنه يجتمع مع كل من الايجاد دفعة والايجاد دفعات (ثم) انه لا يظن بأحد ان يلتزم بدلالة الصيغة على وجوب الاتيان بالمأمور به دفعات ليكون لخصوصية الايجاد في الأزمنة المتعددة دخل في المطلوب فيعلم من ذلك ان محل الخلاف انما هو الفرد والافراد ولعل مراد المصنف (قده) من قوله والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع، هو لياقة كل من المعنيين للبحث عنه لا ان البحث واقع عنهما فعلا وإلا ناقض ذلك استظهاره للمعنى الأول من العنوان مع أنه لا جامع بين المعنيين ليراد ذلك من العنوان قوله فاسد لعدم العلقة بينهما:
والتحقيق ان البحث في هذه المسألة مبنى على القول بتعلق الامر بالافراد في تلك المسألة فإنه على القول بتعلق الامر بالطبائع كما هو الصحيح لا يبقى مجال للبحث عن المرة والتكرار بكلا معنييه (و توضيح ذلك) ان الماهية من حيث هي وان لم يعقل تعلق الامر بها و انما المعقول تعلق الطلب بوجودها وعدمها حتى على مذهب من يقول بتعلق الطلب بالطبائع
(١١٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الوجوب (2)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»