اعتباره مما يغفل عنه غالبا والبيان المتقدم الذي موضوعه أعم من ذلك هو ان لازم هذا البيان ان يكون المولى ملزما بكونه في مقام البيان لان الاهمال عن اعتبار ما هو معتبر واقعا مع فرض الغفلة عنه عادة وعدم الالتفات إليه الموجب لحكم العقل عنده بالاحتياط نقض الغرض لان تحصيل غرضه انما يكون بأحد نحوين اما بيان ما هو المحصل لغرضه أو بسكوته في مقام كان السكوت فيه موجبا عقلا للاحتياط والفرض ان السكوت فيما يغفل عنه ليس كذلك لفرض عدم الالتفات إليه الموجب ذلك لحكم العقل بالاحتياط فينحصر الطريق على تقدير دخل المشكوك في الغرض بالطريق الأول و المفروض ان المولى لم يزد على الامر بالاتيان بالعمل فيستكشف من ذلك ان الفعل هو تمام المحصل لغرضه ومن دخل المشكوك فيه في حصوله (ثم) ان الظاهر من المصنف (قده) هو التفريق بين قصد الامتثال وقصد الوجه والتميز بالغفلة عن اعتبار الأخيرين غالبا دون الأول مع أنه يمكن دعوى حصول الغفلة للعامة عن الجميع وانهم لا يلتفتون إلى اعتبار أمر ما وراء المأمور به فبالبيان الأخير يمكن التمسك به لابطال قصد الامتثال أيضا فيما يشك في دخله (اللهم الا ان يقال) ان هذا وإن كان كذلك في بدو الامر لكنه بعد التنبه على اعتبار هذا القصد والتقرب في جملة من الموارد أعني بها العبادات يلتفت إلى اعتبار هذا القصد في سائر الموارد أيضا فللمولى ان يكتفى عن بيان الدخل بحكم العقل في مورد الشك بالاحتياط بالاتيان بقصد التقرب قوله فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف:
دليل الرفع انما يرفع القابل للرفع أعني به الامر واما الدخل في الغرض فاحتماله باق على حاله والعقل الحاكم بالاحتياط بإتيان كل ما احتمل دخله في الغرض حاكم به في مطلق الأقل والأكثر من غير فرق بين ما شمله دليل الرفع كرفع الامر بالأكثر في مورد الشك فيه و ما لم يشمله (نعم) لو دل دليل اجتهادي في ذلك المقام على عدم الامر بالأكثر واقعا كشف ذلك عن كون الامر متعلقا بالأقل وعن قيام الغرض به إذ لو كان الغرض قائما بالأكثر لكان الامر متعلقا به حيث إنه مما يمكن الامر به فلا يجب (ح) الاحتياط بإتيان الأكثر وأين ذلك من حديث الرفع المسوق لرفع الحكم في مرتبة الظاهر من غير تعرض للواقع قوله فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته:
فالوجوب في الواجب الغيري يضيق بوجوب ذلك الغير فلا يجب حيث لا يجب وفي التخييري بعدم إتيان الشئ الآخر الذي هو طرف