تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
والجواب: منع الحصر *; فان ههنا قسما آخر، وهو ثبوته بالأدلة التي قدمناها، ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والأمارات الدالة على المقصود به عند الاطلاق.
حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء: استعماله فيها، على حذو ما سبق في احتجاج السيد (رحمه الله) على الاشتراك بين الشيئين. والجواب، الجواب.
وحجة القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن، كحجة من قال بأنه لمطلق الطلب: وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وجوابها كجوابها.
واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك، وجوابه مثل جوابه.
فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) * *: أن استعمال
____________________
* والأولى أن يقال: إن العقل إن أريد به ما كان مستقلا في إثبات المطلوب فمنع مدخليته مسلم، ولكن الحصر المستفاد من الاحتجاج غير مسلم لوجود قسم آخر في المقام وهو ثبوته بما تقدم من الأدلة من الآيات وغيرها، وإن أريد به الأعم حتى لو كان العقل جزءا من الدليل لا يكون عليه تعويل.
ففيه: منع واضح، كيف وعدهم ما يتركب من النقل والعقل من أدلة اللغة لا خفاء فيه على أحد، مع أنه لا يتم دليل إلا وللعقل مدخل فيه كما لا يخفى على من لاحظ التبادرات وغيرها من الأمارات، وأقل ذلك كون النظر في الدليل من قبله، هذا مضافا إلى منع لزوم القطع في اللغات حتى يمنع عن الاكتفاء بالآحاد، ومنع لزوم الاختلاف عدم وقوع التواتر في الواقع، فإن المتواتر إنما يفيد القطع مع قابلية المحل له بعدم سبق الشبهة إليه، وعدم مسارعة التشكيكات القادحة إلى ذهنه.
* * وأجيب عنه (1) تارة: بأن شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي

(1) المجيب هو السلطان (منه).
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 134 137 138 ... » »»