تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٣٧

____________________
- تعليقة - اختلفوا في مفاد " الأمر " إذا وقع عقيب الحظر، فقيل: بأنه الوجوب كالأمر الابتدائي، صار إليه العلامة في التهذيب، وعزاه بعض الأعاظم إلى الذريعة والعدة والغنية، ونقل حكايته بعض الأفاضل عن الشيخ والمحقق والشهيد الثاني وجماعة من العامة منهم الرازي والبيضاوي، وعن الإحكام أنه عزاه إلى المعتزلة.
وقيل: بأنه الإباحة مطلقة كما في بعض العبائر، أو مفسرة بالرخصة كما في بعضها الآخر .
وقد نسب تارة إلى الجمهور وأخرى إلى الأكثر، واختاره من فحول المتأخرين جماعة من الأجلاء، والذي يظهر - والله أعلم - انحصار القول بين القدماء في هذين وقد أحدث المتأخرون أقوالا أخر:
فمنها: كونه تابعا لما قبل الحظر إذا علق " الأمر " بزوال علة النهي، كقوله تعالى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ (١) و ﴿إذا حللتم فاصطادوا﴾ (2) وقد حكى ذلك في الهداية والقوانين والإشارات والضوابط.
ومنها: الندب، المحكي فيما عدا الثاني.
ومنها: رجوع الحكم السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما، فيكون تابعا لما قبل الحظر، حكاه فيما عدا الثاني والرابع إلا أن الأول نقله حكاية عن الوافية.
ومنها: الإباحة الخاصة، وقد نقل في الأخير.
ومنها: كونه حقيقة شرعية في الإباحة، حكاه في الثاني والثالث مسندا له إلى ظاهر الحاجبي.

(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 134 137 138 139 144 148 150 ... » »»