تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به *، بل على تكذيب الرسل في التبليغ، بدليل قوله تعالى: " ويل يومئذ للمكذبين ".
وثانيا: بأن الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا، فلعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب.
وأجيب عن الأول: بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب أمرهم به * *، أو غيرهم. فان كان الأول، جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع،
____________________
الاستدلال حينئذ بالمرة، كما لا يخفى فليتأمل.
* ومحصله: أن ذم الكفار في ترك الركوع لعله ليس لأجل تركه من حيث هو، ليفيد كون الأمر به مفيدا للوجوب، بل لأجل تكذيبهم الرسل كما يشعر به قوله تعالى: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ (1) فيسقط به الاستدلال بالمرة، لتوجه الذم حينئذ وإن كان الأمر للندب.
ولا يخفى أن ذلك الكلام منع لعمدة مقدمات الاستدلال، وما ذكر من الوجه سند لذلك المنع، وإنما ذكر على سبيل الاحتمال فيكون الاستشهاد بالآية إبداء لصحة هذا الاحتمال ليصلح سندا للمنع، ضرورة عدم نهوض كل احتمال سندا لذلك كما هو المعهود في آداب المناظرة وإلا لانسد باب الاستدلالات بالمرة، فما عن بعضهم من حمل ذلك على كونه معارضة متضح الفساد إن أراد به المعنى المصطلح عند أرباب المناظرة، لتصريحهم بأنها إقامة الخصم ما يشبه دليل المستدل مما يقضي بخلاف ما اقتضاه ذلك الدليل من دون تعرض للقدح في مقدماته كلا أو بعضا، ومحل البحث ليس من هذا الباب كما لا يخفى على المتأمل.
* * وأورد عليه: بخروجه عن قانون المناظرة، لما على المجيب من وجوب إثبات كون الذم على ترك الركوع من حيث هو، فلا يكفيه مجرد الجواز والاحتمال، ولا يرد مثل ذلك على المعترض لأنه مانع فيكفيه المنع وإن لم يجعله مستندا فكيف ما لو كان له سند، ولا سيما مع استناده إلى شاهد.
فحق الجواب أن يقال: إن ظاهر الآية الشريفة توجه الذم لمجرد عدم امتثال قول:
" اركعوا ".

(١٠٠)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 96 98 99 100 101 104 105 107 109 ... » »»