تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٥٨
وفاقا لجمهور الأصوليين *
____________________
ولم ينقلوا خلافا إلا في الأخير باعتبار كونه مرادفا للواجب وعدمه.
والمحكى فيهما - على ما في كلام بعضهم - أقوال ثلاث:
أحدها: ما ذهب إليه في النهاية والتهذيب وشرحه من كونهما مترادفين، وعزي أيضا إلى المبادئ وشرحه، والزبدة، والمختصر وشرحه، والإحكام، وعن شرح المختصر التصريح بكون هذا القول ما صار إليه الجمهور.
وثانيهما: ما عن الحنفية من أن " الفرض " ما علم بدليل قطعي، و" الواجب ": ما علم بدليل ظني، وحجتهم على ما في النهاية: أن " الفرض " لغة التقدير، قال الله تعالى ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (١) أي ما قدرتم، و" الوجوب " السقوط، فخصصنا " الفرض " بما عرف وجوبه بدليل قطعي لأ نه الذي علم منه تعالى أنه قدره علينا، وأما الذي عرف بدليل ظني فإنه الواجب لأ نه الساقط علينا، ولا نسميه فرضا لعدم علمنا بأنه تعالى قدره علينا.
وأجاب عنه: بأن " الفرض " هو التقدير سواء استند إلى علم أو ظن، كما أن " الواجب " هو الساقط من غير اعتبار سببه، وكما أن اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها، وكذا طرق الحرام فكذلك طرق الواجب، مع أنه تعالى قد أطلق " الفرض " على الواجب في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ (2) أي أوجب، والإجماع منعقد على أنه يقال - لمن أدى صلاة مختلفا فيها -: أنه قد أدى فرض الله تعالى، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
وثالثها: ما نقل عما حكي عن صاحب الحدائق من أن " الفرض " ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو نسيانا وهو ما ثبت وجوبه بالكتاب، وأما ما ثبت وجوبه بالسنة فهو واجب لا تبطل بتركه سهوا، وبذلك صرح الأصحاب وإليه يشير صحاح زرارة ومحمد بن مسلم، وعنه أيضا ويدل على المشهور ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" إن الله تعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه " انتهى.
* وعن العضدي أيضا أنه عزاه إلى الجمهور، وعزاه في النهاية إلى جماعة من المتكلمين

(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 55 58 59 61 62 63 64 ... » »»