تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٥٣١

____________________
أصحابنا على ثبوت التكليف لبقاء القدرة وهم يقولون به مع عدم بقائها، بل هو مبنى كلامهم حيث نراهم في البحث عن أحكام التكليف يجوزون التكليف بغير المقدور معللين بوجوه، منها تكليف الكفار بالفروع الثابت بالإجماع، وأيضا قد أسلفنا في مباحث الأمر عند الكلام في مغايرة الطلب للإرادة عنهم ما يكفيك شاهدا بذلك، فارجع ولاحظ.
وإذا تمهد هذا كله فالذي نراه الآن حقا هو مذهب أصحابنا المدعى عليه الإجماع متكررا، وإن كنا قدمنا في المباحث المتقدمة ما يقضي بخلافه، إلا أنه ما ترجح عندنا ثمة بحسب بادئ النظر.
والذي نختاره هنا مبني على العدول، لظهور بطلان المعدول عنه على حسب دقة النظر.
ولنا على ذلك، أولا: الأصل المتقدم تقريره في مباحث الواجب المطلق والمقيد عند البحث عن دوران الأمر بين تقييد الوجوب أو تقييد الواجب، غير أنه مخصوص بما ثبت وجوبه باللفظ على ما قدمنا تفصيل القول فيه، فمن أطلق في التمسك به - كبعض الأعاظم - إن أراد به هذا المعنى فلا بحث، وإلا يرده: أن الأصل فيما ثبت باللب قاض بخلاف المطلوب، فإن مرجع الدوران حينئذ إلى ثبوت التكليف بدون الإيمان وعدمه، وهو من مجاري أصالة البراءة ومقتضاها كونه شرطا للتكليف لا للمكلف به.
وثانيا: وجود المقتضي وفقد المانع فوجب المصير إليه، أما الثاني فلعدم صلاحية ما توهمه الخصم مانعا للمنع على ما نقرره.
وأما الأول: فمنه ما يقتضي الحكم لكون الكافر أحد أفراد موضوعه، ومنه ما يقتضيه لكونه موردا له بالخصوص.
أما الأول: فقوله عز من قائل: ﴿يا أيها الناس أعبدوا ربكم﴾ (١) ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (٢) و ﴿ويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة﴾ (3)؟
والمناقشة في الأولى: باحتمال كون " العبادة " المأمور بها عبارة عن الإيمان، لصدقها عليه من جهة كونها مأخوذة من التعبد وهو التذلل والخضوع الموجودين فيه، وفي الأخيرين بعدم بقائهما في عمومهما لخروج العبد والصبي المتمكنين من الحج ومن لم يتحقق فيه شرائط الزكاة عنهما، فلا يبقى فيهما حجة على المطلوب. يدفعها:
أن الاحتمال

(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 522 524 527 531 532 533 535 536 537 ... » »»