تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩
احتجوا *: بأنه لو لم يقتض الوجوب في غير السبب أيضا، للزم أما تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا. والتالي بقسميه باطل. بيان
____________________
مقتضيات النص.
غاية الأمر كونه تبعيا بالمعنى المتقدم وهو لا يوجب خروجه عن مدلوله ليكون زيادة عليه.
وثانيا: منع المقدمة الثانية، لأن حكم النص وهو وجوب المقدمة لم يتغير بثبوت الوجوب للمقدمة لتغايرهما مفهوما وتعددهما موضوعا.
فإن الأول ثابت بالنص في محل. والثاني بغيره في محل غير الأول، فلا ربط بينهما ليكون الثاني نسخا للأول.
ولو سلم كونه نسخا فبطلانه في حيز المنع، كيف وهو فرع الدلالة المعتبرة فبعد نهوضها لابد من اتباعها كما في سائر موارده.
ومنها: لو وجبت لترتب عليها [الثواب] والتالي باطل.
وجوابه: إن المراد بترتب الثواب عليها إن كان على جهة الاستحقاق فالملازمة ممنوعة لما تقدم في مقدمات المسألة، وإن كان على جهة الفضل والإشفاق فبطلان التالي ممنوع، كيف وهو غير مستحيل عقلا ولا عرفا ولا شرعا بل واقع على الجميع حسبما تقدم القول فيه مفصلا.
ومنها: لو وجبت المقدمة لزم أن يكون التارك للوضوء إذا كان على شاطئ النهر مستحقا لعقاب واحد، وإذا كان بعيدا من الماء مستحقا لعقوبات كثيرة، مع أن الاعتبار يقتضي عكس ذلك.
وجوابه: ما مر مرارا، فإنه مبني على كون وجوب المقدمة عند قائليه ما يترتب عليه استحقاق العقاب، ولقد تبين فساد توهمه بما لا مزيد عليه.
وربما يجاب عنه أيضا: بإمكان القلب بأن يقال: لو لم يجب المقدمة لزم أن يكون المأمور بالوضوء إذا كان على شاطئ النهر مثابا بثواب واحد، وإذا كان بعيدا من النهر أيضا كذلك مع أن العقل يحكم بزيادة الثواب في الثانية.
وفيه ما فيه، وقد تقدم وجهه.
* شروع في ذكر احتجاج القول بوجوب المقدمة ولأصحابه وجوه من الأدلة منها ما
(٥٠٩)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 501 502 503 508 509 510 522 524 527 531 ... » »»