تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٥٣٦

____________________
ومفروض المسألة من هذا الباب، لأن الكلام في كون الإيمان من شرائط صحة الفعل وهو منتف.
وثانيها: أنه لو كلف بالعبادات لوجب قضاؤها، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
والجواب أولا: النقض بصلاتي الجمعة والعيدين.
وثانيا: بمنع الملازمة، فإن القضاء - بناءا على التحقيق - إنما هو بالفرض الجديد فلذا ترى ما فيه من الاختلاف والتخلف، فقد يثبت مع عدم ثبوت التكليف كما في صلاة النائم وصوم الحائض، وقد لا يثبت مع ثبوت التكليف كما في الجمعة والعيدين، فتأمل (1).
ولو فرض كونه بالأمر الأول أيضا لمنعت الملازمة بقيام الإجماع على سقوطه هنا، كسقوطه فيما ذكر من المثالين، فإن الله تبارك وتعالى من جهة خروجه عن حضيض الكفر بملازمة الإسلام الذي هو الغاية الأصلية يسقط عنه كلفة القضاء جريا على رحمته الربانية ورأفته الصمدانية.
وثالثها: لو كان الكافر مكلفا بالفروع فإما حال الكفر فيمتنع، أو بعده فيسقط.
وجوابه: اختيار الشق الأول ودفع الإشكال أولا بالنقض بتكليف العصاة بالفروع مع امتناعها في حال المعصية، وتكليف المحدث بالجنابة ونحوها مع امتناعه في حال الحدث، إذ لا فرق بينه وبين الثاني من حيث إن سبب الامتناع في كل منهما إنما هو إيجاد المانع اختيارا، ولا بينه وبين الأول إلا في أن السبب فيه إيجاد المانع وفي الأول البناء على المعصية وترك المأمور به اختيارا، وقد تقدم أنه فرق لا يوجب فرقا في الحكم.
فإن قلت: بأن المانع هنا علمه تعالى بأنه لا يؤمن فيمتنع الفروع لئلا ينقلب علمه تعالى جهلا فهو الفارق.
قلنا: إنه بعينه موجود في العصاة لعلمه تعالى بأنهم لا يطيعون.
فإن قلت: بأن التكليف هنا لو صح لكان عبثا وفعلا سفيها لعلمه تعالى بعدم الامتثال.
قلنا: أولا، بالنقض بتكليفه بالإيمان مع علمه تعالى بعدم الامتثال.
وثانيا: بمثله ثمة بلا فرق.

(1) وجهه: أن هذا المنع بالنسبة إلى الكافر في مواضع ثبوت القضاء لغيره غير وجيه لكفاية ما ورد فيه من العموم في إثبات القضاء في حقه، فإنكم كما تتمسكون في إثبات تكليفهم بالأداء بعمومات الأداء فتمسكوا في إثبات تكليفهم بالقضاء أيضا بعمومات القضاء والفرق تحكم. (منه عفي عنه).
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 531 532 533 535 536 537 556 562 563 568 ... » »»