تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٤٨٥
وبنى على هذا في الشافي نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب الإمام على الرعية، بأن إقامة الحدود واجبة، ولا يتم إلا به *.
____________________
* قيل في بعض الحواشي: " وليعلم أن صاحب المغني في الإمامة احتج على وجوب نصب الإمام على الرعية بما حاصله:
أن إقامة الحدود واجبة، وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام، وتعيين الإمام إما بالنص وهو مفقود، وإما بنصب الأمة فهو واجب، لأنه مما لا يتم إقامة الحدود الواجبة إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ثم اعترض على نفسه بما حاصله: أنه كما يحتمل أن يكون النصب من مقدمات الوجود فيكون الإقامة واجبة مطلقة، كذلك يحتمل أن يكون من مقدمات الوجوب فيكون وجوب الإمامة مقيدا به فلم يجب الإقامة إلا بعد حصول الإمام ونصبه، كما لم يجب إخراج الزكاة إلا بعد حصول النصاب.
فأجاب: بأن الأصل أن يكون الواجب مطلقا، ولم يك وجوبه مشروطا بشيء من مقدماته، فإذا أمر به يجب تحصيل ما لابد في وجوده منه " انتهى.
وبما ذكر علم محصل مراد السيد في نقض الاستدلال مع جوابه - وهو الذي أجاب به كل من لا يرى التوقف في الأمر الدائر بين كونه مطلقا أو مشروطا - جيدا فلا حاجة إلى إعادة الكلام في بيان النقض وجوابه.
وربما يجاب عن الاستدلال أيضا بمنع المقدمة الثانية وهو كون إقامة الحدود من واجبات الإمام أولا، إذ لا دليل على انحصار صلاحية إقامة الحدود في الإمام وعدم صلاحية غيره، سواء أريد بها خصوص السياسات الشرعية أو ما يعمها وإجراء سائر الأحكام أيضا، فإن التوقف عليه إن كان عقليا أو عاديا فهما لا يقضيان به أصلا، وإن كان شرعيا فالدلالة الشرعية عليه أيضا مفقود والأصل عدم الاشتراط.
مضافا إلى إطلاق قوله تعالى (وأقيموا حدود الله) (١) الذي هو دليل وجوب الإقامة، ولا ينافيه قوله تعالى ﴿ومن يتعد حدود الله﴾ (2) لأن كون قيام الغير بإقامة الحدود إن كان أهلا

(١) لا توجد العبارة في المصحف الشريف، وهو (قدس سره) اتكأ على الذهن.
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 481 482 483 484 485 486 487 491 492 495 ... » »»