____________________
بالأصالة وقد يكون مقصودا له بالتبع وهو أن يكون لازما لمقصوده.
فحاصل الجواب: أن المراد بالخطاب إن كان هو الخطاب الأصلي خاصة فصغرى القياس مسلمة ولكن كلية الكبرى ممنوعة، وإن كان ما يعمه والخطاب التبعي فكلية الكبري مسلمة ولكن الصغرى والوجه في الكل ما تقدم (1).
ومنها: أنه لو وجبت المقدمة لعصى بتركها والتالي باطل، لأن تارك نصب السلم عند الأمر بالصعود إنما يعصي بترك الصعود لا بترك النصب.
والجواب: إما بمنع الملازمة إن أريد بالعصيان ما يوجب استحقاق الذم والعقاب، أو منع بطلان التالي إن أريد به مجرد مخالفة الأمر، فإن حصول العصيان حينئذ ضروري كما أن عدمه على التقدير الأول كذلك ولكنه لا ينافي الوجوب كما مر مرارا.
ومنها: أنه لو وجبت المقدمة لصح قول الكعبي بانتفاء المباح، وادعاؤه أن كل مباح واجب، لأن ترك الزنا مثلا لا يمكن إلا بفعل آخر ضده فيكون أحد هذه الأفعال واجبة تخييرا.
وجوابه: أن هذه شبهة معروفة لا يتوقف اندفاعها على نفي الوجوب عن المقدمة، لما سنحققه في المسألة الآتية من عدم تمانع الأضداد كما عليه بعض المحققين، فلا يكون فعل الضد علة لترك الآخر كما توهم، ولا تركه شرطا لفعل الآخر كما عليه غير واحد، بل هما متلازمان في الوجود معلولان لعلة ثالثة كما في الأول، أو يجتمعان من باب المقارنات الاتفاقية كما في الثاني إن أردنا بالضد الوجودي ضدا خاصا، أو متلازمان في الوجود أيضا إن قدرناه ضدا ما بناءا على عدم جواز الخلاء عن فعل وجودي.
وبذلك يندفع إشكال الدور أيضا لابتنائه على ثبوت التوقف من الطرفين وهو
فحاصل الجواب: أن المراد بالخطاب إن كان هو الخطاب الأصلي خاصة فصغرى القياس مسلمة ولكن كلية الكبرى ممنوعة، وإن كان ما يعمه والخطاب التبعي فكلية الكبري مسلمة ولكن الصغرى والوجه في الكل ما تقدم (1).
ومنها: أنه لو وجبت المقدمة لعصى بتركها والتالي باطل، لأن تارك نصب السلم عند الأمر بالصعود إنما يعصي بترك الصعود لا بترك النصب.
والجواب: إما بمنع الملازمة إن أريد بالعصيان ما يوجب استحقاق الذم والعقاب، أو منع بطلان التالي إن أريد به مجرد مخالفة الأمر، فإن حصول العصيان حينئذ ضروري كما أن عدمه على التقدير الأول كذلك ولكنه لا ينافي الوجوب كما مر مرارا.
ومنها: أنه لو وجبت المقدمة لصح قول الكعبي بانتفاء المباح، وادعاؤه أن كل مباح واجب، لأن ترك الزنا مثلا لا يمكن إلا بفعل آخر ضده فيكون أحد هذه الأفعال واجبة تخييرا.
وجوابه: أن هذه شبهة معروفة لا يتوقف اندفاعها على نفي الوجوب عن المقدمة، لما سنحققه في المسألة الآتية من عدم تمانع الأضداد كما عليه بعض المحققين، فلا يكون فعل الضد علة لترك الآخر كما توهم، ولا تركه شرطا لفعل الآخر كما عليه غير واحد، بل هما متلازمان في الوجود معلولان لعلة ثالثة كما في الأول، أو يجتمعان من باب المقارنات الاتفاقية كما في الثاني إن أردنا بالضد الوجودي ضدا خاصا، أو متلازمان في الوجود أيضا إن قدرناه ضدا ما بناءا على عدم جواز الخلاء عن فعل وجودي.
وبذلك يندفع إشكال الدور أيضا لابتنائه على ثبوت التوقف من الطرفين وهو