تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
احتج الأولون بوجوه:
أحدها: أنه لو لم تكن للتكرار، لما تكرر الصوم والصلاة *. وقد تكررا قطعا.
والثاني: أن النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر * *، قياسا عليه، يجامع اشتراكهما في الدلالة على الطلب.
والثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يمنع عن المنهي عنه دائما؛ فيلزم التكرار في المأمور به * * *
____________________
تحرير العنوان، وظاهر أن الأمر الثاني إنما يرفع تمكن المكلف في الزمن المتأخر، ولا يرفع الحكم إذ لا ثبوت له مع عدم التمكن.
* وبملاحظة ما سبق في تحرير موضع النزاع يتبين أن مراده كون الأمر للتكرار بحسب الوضع اللغوي، كما يومئ إليه هنا التصدير ب‍ " اللام " فمحصل الاستدلال حينئذ: أنه لو لم يكن الأمر المطلق موضوعا للتكرار لما أفاد الأمر بالصوم والصلاة التكرار فيهما، والتالي باطل بالعيان لما يرى من أن الصلاة تتكرر في كل يوم، والصوم يتكرر في شهر من كل سنة أو في كل يوم من الشهر، والملازمة بينة، فيستقيم حينئذ ما أجاب به المصنف وغيره من إبداء احتمال كون ذلك مستفادا عن دليل خارج.
* * يرد عليه: ما أشرنا إليه سابقا في الاحتجاج على المختار بالاستقراء من أن تكرار النهي ليس من مقتضيات الوضع ودلالة اللفظ عليه من حيث هو، وإنما هو من لوازم نفي الماهية الذي هو من مقتضيات اللفظ، وأين هذا من مطلوبكم.
* * * وقد يعترض (1) عليه: بعدم اقتضاء دوام ترك الضد دوام فعل المأمور به، لجواز الواسطة، إلا أن يفرض في ضدين لا ثالث لهما، وهو لا يفيد ثبوت كلية الدعوى.
أو يقال: بإرادة النهي عن جميع الأضداد، وترك جميع الأضداد لا يحصل إلا بفعل المأمور به كما توهم الكعبي، ولا يخفى بطلان ذلك التوهم فلابد من حمل الضد على الضد العام بمعنى الترك.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 194 195 196 197 198 199 203 ... » »»