تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٩٤

____________________
لفقد ما يعارضه من الغلبة الفردية أو الصنفية كما لا يخفى.
وأما ما يقال: أيضا في الاستدلال بأنه قد نص أهل اللغة بأنه لا فرق بين " افعل " و" يفعل " إلا كون الأول إنشاء والثاني خبرا.
ومن البين صدق الثاني مع كل من الوحدة والتكرار فيكون للأعم فكذلك الأول، وإلا لثبت بينهما فرق آخر، فهو متضح الوهن بمنع ثبوت النقل أولا، ومنع اعتباره ثانيا، بعد ظهور خلافه الذي يدعيه أصحاب القولين، ومنع كون " يفعل " للأعم على حد الاشتراك المعنوي، لجواز كون الصدق مع كل من المعنيين من جهة الاشتراك اللفظي ثالثا، ومنع منافاة الصدق مع كل منها لاختصاص الوضع بأحدهما لجواز كونه في أحد الجانبين صدقا مجازيا والمخالف لا ينكره جزما رابعا.
وربما يستدل عليه أيضا: بعدم فهم التناقض عرفا من كثرة الأوامر من المولى إذا أمكن إيجاد كل مرة، وعلى بطلان التكرار خاصة بقبح العقاب من المولى على تركه معللا: " بأني أمرتك " والأول محل تأمل والثاني وجيه.
واستدل عليه أيضا: بحسن الاستفهام، وفساده في غاية الوضوح، فإنه على القول بالاشتراك أوضح تقريبا، كما أنه لا ينافي اختصاص الوضع بالمرة أو التكرار لأنه قضية يؤتى بها في مظان الاحتمال ولو مرجوحا.
واستدل عليه العلامة في التهذيب: باستلزام كون كل عبادة ناسخة لما تقدمهما، التفاتا إلى اقتضاء التكرار استيعاب الأوقات، وهو مع تعدد العبادات وورودها متعاقبة غير ممكن، فلا جرم يكون اللاحق ناسخا للسابق وهو باطل، للعلم الضروري بعدم اعتبار الحج نسخا للصلاة، ولا غسل اليد لغسل الوجه، ولا الصلاة للوضوء.
وأورد عليه تارة - كما في المنية -: بأنه لا يوجب المطلوب، لجواز الوضع للمرة خاصة فيكون أعم.
وأخرى: بما حكاه بعض الأجلة (1) من أن جعل الأمر بالعبادة الثانية قرينة على عدم إرادة التكرار أولى من جعلها ناسخة.
وثالثة: بما في كلام بعض الفضلاء من أن القائل بالتكرار إنما يقول به إذا تمكن المكلف منه عقلا أو شرعا كما عزاه [إلى] بعضهم، وهو الظاهر من إطلاق الإمكان الذي اعتبر في

(1) صاحب الكواكب الضيائية. (منه).
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 194 195 196 197 198 199 ... » »»