____________________
من باب الوضع للقدر المشترك بين التكرار والمرة، أخذا بموجب ما ينفي التفات الواضع إلى ما زاد عليها من الخصوصيتين، لكونه زائدا على ما هو القدر المتيقن حدوثه منه من الالتفات إليها.
ولا يرد عليه: أن الالتفات يقيني ومتعلقه مشكوك فيكون من باب الشك في الحادث المانع عن جريان الأصل، لأن المتيقن تعلقه بالماهية لتحققه مع جميع الاحتمالات، وإنما الشك في تعلقه بما زاد عليها من أحوالها أو أفرادها فينفى بالأصل لكونه حادثا مسبوقا بالعدم الأزلي.
ولا يقال تشكيكا: بأن بناء العرف في مثل ذلك غير ثابت على الاعتبار، بل الثابت خلافه، لثبوت ذلك البناء منهم كما يظهر لمن تأمل في مظان عملهم.
الثالثة: النظر في الأصول العملية الفقاهية، وإنما ينظر ذلك بالنسبة إلى دوران الأمر بين كل احتمالين من الاحتمالات الجارية على جميع الأقوال، والصور في ذلك كثيرة جدا (1).
منها: الدوران بين الماهية والتكرار التقييدي أو الاستقلالي، وقضية الأصل فيهما البناء على الماهية المستلزمة للامتثال بالمرة، لرجوع الأول إلى الأقل والأكثر الارتباطيين كرجوع الثاني إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين، فينفى وجوب الزائد فيهما بأصالة البراءة.
أما في الثاني فواضح من حيث سلامتها عن معارضة غيرها، للقطع بارتفاع الأمر والاشتغال المقطوع بهما بالنسبة إلى الأقل بعد الإتيان به، نظرا إلى عدم ارتباطه بالزائد فلا يبقى بالنسبة إليه إلا شك صرف فينفيه الأصل.
وأما الأول فلما سيأتي في محله من البناء على الأصل فيه، كما شك في جزئيته أو شرطيته للعبادة أو المعاملة، ولا يقدح فيه ورود استصحاب الأمر في غير المعاملة مضافا إلى قاعدة الاشتغال على خلافه، لوروده عليهما في خصوص المقام الذي يضبطه كون الشك الذي هو العمدة من أركانهما مسببا عن الشك المتعلق بما ينفيه الأصل وإن كانا واردين عليه في سائر المقامات، فلذا ترى المحققين مع اعترافهم بقضية الورود بنوا في المسألة المشار إليها
ولا يرد عليه: أن الالتفات يقيني ومتعلقه مشكوك فيكون من باب الشك في الحادث المانع عن جريان الأصل، لأن المتيقن تعلقه بالماهية لتحققه مع جميع الاحتمالات، وإنما الشك في تعلقه بما زاد عليها من أحوالها أو أفرادها فينفى بالأصل لكونه حادثا مسبوقا بالعدم الأزلي.
ولا يقال تشكيكا: بأن بناء العرف في مثل ذلك غير ثابت على الاعتبار، بل الثابت خلافه، لثبوت ذلك البناء منهم كما يظهر لمن تأمل في مظان عملهم.
الثالثة: النظر في الأصول العملية الفقاهية، وإنما ينظر ذلك بالنسبة إلى دوران الأمر بين كل احتمالين من الاحتمالات الجارية على جميع الأقوال، والصور في ذلك كثيرة جدا (1).
منها: الدوران بين الماهية والتكرار التقييدي أو الاستقلالي، وقضية الأصل فيهما البناء على الماهية المستلزمة للامتثال بالمرة، لرجوع الأول إلى الأقل والأكثر الارتباطيين كرجوع الثاني إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين، فينفى وجوب الزائد فيهما بأصالة البراءة.
أما في الثاني فواضح من حيث سلامتها عن معارضة غيرها، للقطع بارتفاع الأمر والاشتغال المقطوع بهما بالنسبة إلى الأقل بعد الإتيان به، نظرا إلى عدم ارتباطه بالزائد فلا يبقى بالنسبة إليه إلا شك صرف فينفيه الأصل.
وأما الأول فلما سيأتي في محله من البناء على الأصل فيه، كما شك في جزئيته أو شرطيته للعبادة أو المعاملة، ولا يقدح فيه ورود استصحاب الأمر في غير المعاملة مضافا إلى قاعدة الاشتغال على خلافه، لوروده عليهما في خصوص المقام الذي يضبطه كون الشك الذي هو العمدة من أركانهما مسببا عن الشك المتعلق بما ينفيه الأصل وإن كانا واردين عليه في سائر المقامات، فلذا ترى المحققين مع اعترافهم بقضية الورود بنوا في المسألة المشار إليها