تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٥٢

____________________
سبع " القاضي بكون عمل الصبي شرعيا على القول الأول وتمرينيا على القول الآخر، للقطع بعدم الوجوب على الأولياء كما صرح به بعض الأعاظم، فعليه يشكل الحكم بخروج مثل قوله، " مر عبدك أن يتجر " عن محل النزاع، تعليلا بأنه ليس من باب الأمر بالأمر اتفاقا كما عن بعض الأجلة.
فإن غايته أن المراد بقوله: " مر " إنما هو الإرشاد، فيجري الكلام فيه بأن هذا الإرشاد هل يراد بالنسبة إلى العبد أيضا في اتجاره أو لا؟
ولكنا نفرض الكلام فيها على تقدير كون المراد بها معناها الحقيقي، فنقول: إنها إذا تعلقت بالأمر بشيء فتدل على الأمر بذلك الشيء دلالة التزامية عرفية، فإن الطلب الحتمي للأمر بقتل زيد عمرا يلزمه كون قتل عمرو مطلوبا من زيد على سبيل الحتم لزوما عرفيا، كما يساعده الفهم العرفي، ويشهد به الاستعمالات الجارية في العرف.
وأقوى ما يشهد بذلك أن القاصد للترك العالم بالأمر من الخارج لا من تبليغ الواسطة لا يكاد يعتذر بما يكون مسموعا إلا بعدم العلم به والعثور عليه، فلو اعتذر بعدم بلوغ الخبر إليه من الواسطة مع اعترافه بالعلم به من الخارج لم يكن معذورا عند العرف، فيستحق الذم والعقاب لو كان عبدا، أو ممن يجب عليه إطاعة الآمر وتتوهن فيه الصداقة والمؤاخاة لو كان من أصدقائه وإخوته، وإنما جعلنا الالتزام عرفيا للقطع بانتفاء اللزوم العقلي بجميع أنواعه بما يجوزه العقل من كون غرض الآمر بالأمر ابتلاء الثالث وامتحانه، أو إعلام حاله للواسطة من كونه بالنسبة إلى الآمر في غاية الإطاعة والانقياد، أو أعلى مرتبة الصداقة والمؤاخاة، أو كونه في كمال المخالفة والعصيان، أو نهاية النفاق والعدوان، أو غير ذلك من مقاصد العقلاء كما يتفق كثيرا.
وأما من يستدل من المنكرين بعدم الدلالة بجميع أنواعها، أما غير الالتزام فظاهر، وأما الالتزام فلعدم الملازمة، فإن أراد بها الملازمة العقلية فعدمها مسلم، إلا أنه لا يوجب ثبوت دعواه، وإن أراد الملازمة العرفية فيرده ما ذكر.
وأما استدلالهم أيضا بالنبوي المعروف " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " بتقريب: أنه لا وجوب على الصبيان اتفاقا (1).

(1) وربما يقرر الدليل: بأنه لو كان كذلك لزم تكليف الصبيان والتالي باطل إجماعا ولقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: إن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر البالغين أن يأمروا الصبيان بالصلاة بقوله: " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ".
وأجاب عنه بعض الأجلة: بأن الممتنع هو تعلق التكليف على سبيل الوجوب بالصبيان لا مطلقا، بل يمكن كونهم مأمورين بشئ على سبيل الاستحباب، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الأمر المتوجه إلى البالغين هو الأمر الاستحبابي لا الوجوبي ولا محذور في تعلقه بالصبيان، بل التحقيق أنه ليس بتكليف حقيقة.
فمحصل الجواب: منع الملازمة إن أريد من التكليف الوجوبي، ومنع بطلان التالي إن أريد الأعم، سلمنا الامتناع مطلقا لكن عدم البلوغ هنا مانع من التعلق، ومن عدم تعلقه بالمأمور الثاني في محل خاص لسبب المانع لا يلزم عدم تعلقه مطلقا وإن لم يكن هناك مانع.
واستدلوا أيضا: بأنه يلزم على هذا التقدير صحة كون الشخص آمرا لنفسه إذا أمر غيره أن يأمره بفعل، والتالي باطل والملازمة ظاهرة.
وأجاب عنه بعض الأجلة: بأن المقصود - بعد تسليم الاستحالة - التذكر لا الأمر غالبا، والإرشاد إلى بعض المصالح المتعلقة بالمأمور توطئة أحيانا، على أن عدم التعلق في محل لمانع - وهو هنا استحالة كون الشخص آمرا لنفسه - لا يقدح في إثبات القاعدة كما مر (منه).
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 144 148 150 152 154 155 157 158 159 ... » »»