تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٦٩

____________________
وأما على القول بالتكرار فقضية ما ذكر من كون المراد بالمرة الفرد الواحد كون الجميع امتثالا على هذا القول أيضا لشهادة القرينة المقابلة، لأنه إتيان بالأفراد في مقابلة الفرد الواحد، وهو - مع بعده بعدم مساعدة العرف على صدق التكرار على مثل ذلك - يوجب انتفاء الثمرة بينه وبين القول بالماهية لاشتراكهما في تلك الثمرة، إلا أن يكتفي فيها بالثمرة الاعتبارية على حذو ما تقدم، أو يلتزم بما يتحقق منها في مقام وجود المعارض كما عرفت.
وكيف كان فأورد (1) عليه: بعدم الفرق في الامتثال بالجميع بين القول بالمرة والقول بالماهية، ضرورة امتناع عدم الامتثال لمكان الإتيان بالمطلوب على وجهه، ولا الترجيح لفقد المرجح، ولا القرعة لأنها إنما تصلح لتعيين ما هو معين في الواقع غير معين في الظاهر وظاهر أن المقام ليس منه، فلا ثمرة بين القولين.
وربما يورد (2) أيضا: بأن الطبيعة وإن حصلت في ضمن الجميع دفعة، وكان حصولها في ضمن كل واحد من الأفراد قبل سقوط الأمر بها، لكن حصولها في ضمن الجميع ليس بحصول واحد، بل هناك حصولات متعددة والإتيان بالطبيعة حاصل بواحد منها، فلا داعي إلى الحكم بوجوب الجميع مع حصول الطبيعة بواحد منها، القاضي لسقوط التكليف بها.
والحاصل: ليس حصولها في ضمن الجميع إلا عين حصولها في ضمن كل منها، فبعد الاكتفاء في حصول الطبيعة بواحد منها لا داعي إلى اعتبار كل من حصولاتها، ولا باعث لوجوبها فيتخير في التعيين أو يستخرج ذلك بالقرعة إن احتيج إلى التعيين، فلا يبقى ثمرة حينئذ بين القولين.
وتحقيق القول في ذلك: أنه على تفسير المرة بالفرد فالوجه هو التفصيل بما نقلناه، ولكن في غير احتمالي تقييد المطلوب بترك ما زاد والسكوت عما زاد لفوات الامتثال على الأول بالمرة، وتوقف عدم كون ما زاد امتثالا موجبا للثواب على تحقق موضوع البدعة على الثاني، فعلى ذلك تظهر الثمرة بين الأقوال كلها. وعلى تفسيرها بالدفعة فإما أن نقول بكون الجميع امتثالا أو لا، وعلى التقديرين ينتفي الثمرة بين القول بالمرة والقول بالماهية إلا على الاكتفاء بالثمرة الاعتبارية أو ما يتحقق عند وجوب المعارض.

(1) والمورد بعض الفضلاء (منه) - وهو صاحب الفصول رحمة الله عليه.
(2) المورد هو الشيخ محمد تقي (منه) - صاحب هداية المسترشدين.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 161 162 169 170 171 178 182 183 ... » »»