تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته، كالزمان والمكان ونحوهما *. فكما أن قول القائل: " اضرب " غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب، كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة.
____________________
وفي الثاني استدل على تلك المقدمة بالوصف بالأوصاف المتقابلة، وما يدخل في الشيء لا يوصف ذلك الشيء بمقابله. انتهى (1).
كما يندفع به - مع ملاحظة ما قدمنا ذكره في تحرير العنوان من كون النزاع فيما أخذ في وضع الصيغة - ما اعترض على ما حكم به المصنف بعد ذلك من خروج المرة والتكرار عن حقيقة الفعل، بأنه لا يلزم من الخروج عن الحقيقة عدم الدلالة، فإن دلالة الالتزام إنما هي دلالة على الخارج عن الحقيقة، لخروج هذه الدلالة عن مقاصد القوم، وعدم كون الدلالة المطلقة معقدا لكلامهم، وإنما الكلام فيما كان مأخوذا في وضع الصيغة، والمدلول الالتزامي ليس بهذه المثابة، مع أن اللفظ لا دلالة له على كل خارج بالالتزام بل على ما كان لازما لما وضع له، وهو في المقام إما لازم له بحسب الوجود الخارجي أو لازم بحسب المفهوم العرفي، والأول مسلم وغير مجد في الدلالة، والثاني مجد وغير مسلم.
ومع الغض عن ذلك أيضا، فالدلالة المذكورة على تقدير ثبوتها غير قادحة فيما ادعاه المصنف، بل الدلالة على أحد الأمرين على طريق البدلية من لوازم القول بكون الأمر لطلب الماهية، نظرا إلى أن الطبيعة قابلة للتقييد بهما وجهة جامعة بينهما، فالدلالة على الوجه المذكور لازمة لها وهي ليست من الدلالة على المرة أو التكرار عند أصحاب القول بهما، لاعتبار التعيين والمنع فيهما والبدلية تنافيهما كما لا يخفى.
فلا حاجة حينئذ إلى أن يجاب عنه بما في كلام ابنه: بأن المرة والتكرار والمكان وشبهها من لوازم الحدث الذي هو المعنى المصدري - أعني جزء الأمر - ولا يلزم من لزوم شيء لجزء المركب لزومه للمركب، حتى يتوجه إليه أنه إنما يستقيم في المركبات الخارجية دون المركبات الذهنية، إذ المحقق فيها كون لازم الجزء لازما للمركب، حيث إن التركيب فيها أمر يعتبره العقل بعد التحليل، وإلا فالذي يتصور وينساق ابتداء أمر بسيط.
* ولما كان ما ذكره من الاحتجاج مظنة سؤال: بأن تبادر طلب حقيقة الفعل من الأمر

(1) حاشية ملا ميرزا الشيرواني (منه).
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 178 182 183 185 186 187 188 189 ... » »»