المخصص في العام والمقيد في المطلق وعدم ثبوت القرينة الصارفة فيما يحتمل المجاز ويمكن رد ذلك إلى استصحاب حال الشرع أيضا وينقسم باعتبار حال مورده إلى استصحاب ما يكون من شأنه البقاء لولا طرو المانع وإلى ما ليس كذلك فهذان قسمان إن ضربتهما في الأقسام المتقدمة بلغت ثمانية وإذا ضربت فيها أقسام الأربعة اللاحقة له باعتبار انقسام موجب الشك في البقاء إليها كما سيأتي التنبيه عليه في أثناء المبحث ارتقت إلى اثنين وثلاثين قسما إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد اختلفوا في حجية الاستصحاب على ما نقل عنهم على أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان الشك في عروض القادح فيعتبر وفي قدح العارض فلا يعتبر حكي عن بعض المتأخرين ورابعها التفصيل بين ما إذا شك في طرو ما علم رافعيته للحكم الشرعي الذي ثبت استمراره إليه مع عدم العلم بطرو ما يحتمل كونه ذلك الرافع فيعتبر وبين غيره فلا يعتبر ذهب إليه الفاضل السبزواري في الذخيرة في بيان حكم الكر المسلوب إطلاقه بممازجة المضاف النجس وخامسها التفصيل بين ما ثبت استمراره إلى غاية معينة وشك في حصولها أو في صدقها على أمر حاصل مع العلم بصدقها على غيره فيعتبر وبين غيره فلا يعتبر ذهب إليه الفاضل الخوانساري في شرح الدروس في مبحث الاستنجاء بالأحجار و سادسها التفصيل بين النفي والاثبات فأثبتت حجيته في النفي ونفيت في الاثبات ذهب إليه أكثر الحنفية على ما احتمله التفتازاني في بيان ما حكاه العضدي عنهم وسابعها التفصيل بين الحكم الطلبي فلا يجري فيه والوضعي فيجري فيه نقل ذلك عن بعض وثامنها التفصيل بين الحكم الوضعي فيجري فيه وبين غيره فلا يجري فيه و هذا قريب من سابقه إذ لا فرق بينهما إلا في الإباحة وغير الحكم حيث لا تعرض لهما في الأول وظاهر الثاني عدم جريانه فيهما و لعلهما متحدان والمغايرة من التسامح في النقل وتاسعها عكس ذلك وعاشرها التفصيل بين الحكم الشرعي فيجري فيه وبين الأمور الخارجية فلا يجري فيها وهذا القول حكاه بعض المعاصرين وحادي عشرها التفصيل بين ما ثبت بغير الاجماع فيجري فيه وبين ما ثبت به فلا يجري فيه و التحقيق عندي قول آخر به تمام العدد الميمون وهو التفصيل بين ما إذا كان قضية الشئ المعلوم ثبوته بقاؤه في الوقت المشكوك بقاؤه فيه لولا عروض المانع أو منع العارض وبين غيره فيعتبر الاستصحاب في الأول دون الثاني وقضاء الشئ الثابت بالبقاء قد يكون بالعادة كحياة الغائب وقد يكون بالشرع فتارة بالنص كالطهارة الحدثية وما في معناها والطهارة الخبثية والنجاسة وملك العين والزوجية الدائمة ونظائرها فإن المستفاد من أدلتها أن الشارع قد جعل هذه الأمور على وجه يدوم ويبقى لو لم يمنع من بقائها مانع فيصح التمسك باستصحاب الطهارة بعد خروج المذي و باستصحاب بقاء الاستباحة بالتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة و باستصحاب الطهارة في ماء البئر الملاقي للنجاسة وباستصحاب النجاسة في القليل المنفعل إذا أكمل كرا وفي الكثير المتغير إذا زال تغيره بنفسه وباستصحاب الملكية السابقة في البيع بدون العقد أو عربيته والزوجية في الطلاق بلفظ خلية وبرية وطلقت وكذلك الحال في ملك المنفعة بالإجارة أو الوصية المؤجلة والزوجية في المتعة والتحليل المؤجل إذا اعتبر الاستمرار في الجميع بالنسبة إلى غير الاجل فإن المستفاد من الأدلة أن مقتضى هذه الأمور بقاؤها إلى آجالها ما لم يمنع منه مانع فيستصحب عند الشك في وجود المانع وكذلك الحال بالنسبة إلى الاجل المعين كدخول الليل وإهلال الشهر إذا كان الشك في حصوله لكن مورد الاستصحاب إنما هو وجود الوقت السابق دون الحكم المتعلق به وإن استتبعه ولا نعني باستصحاب وجود الوقت استصحاب وجود الزمان لأنه على ما تقرر في محله من الأمور المتصرمة الغير القارة كالحركة فلا يمكن بقاء ما يوجد منه ليمكن استصحابه بل نعني به استصحاب وجود الكيفية المقارنة للزمان المحدودة لجملة منه بعنوان مخصوص كالليل الذي هو عبارة عن الزمن الذي يكون فيه الشمس تحت الأرض والنهار الذي هو عبارة عن الزمن الذي يكون فيه فوق الأرض ولا ريب أن هذين الكونين متى تحقق أحدهما في موضع كان من مقتضاه البقاء ما لم يمنع منه مانع و هو هنا ميل السماء لها عند بلوغها الأفق إلى أحد الجانبين وكذا الكلام في استصحاب الليل المتقدم على الفجر وبهذا يتضح الحال في استصحاب الشهر حيث يشك في الهلال وأما إذا كان الشك في تعيين الاجل فلا يجري فيه الاستصحاب إذ لم يجعل الشارع مقتضى هذه الأمور الاستمرار مطلقا أو إلى الزمن إلا بعد بل قضية الأصل عدم الاستحقاق المشكوك فيه فيقتصر على القدر المتيقن وكذا إذا كان الشك في انقضاء الأجل المعين إذا كان ناشئا من جهة الشك في تعيين مبدأ العقد كما إذا استأجر دارا سنة ثم شك في انقضائها للشك في مبدأ الإجارة فإنه وإن أمكن التمسك بأصالة تأخر الحادث حينئذ في تعيين تأخر زمان العقد في وجه غير مرضي كما سننبه عليه لكنه ليس من استصحاب وقت الإجارة في شئ فاتضح مما قررنا أن الاحكام المغياة بغاية زمانية لا يستصحب إلى الغاية المتأخرة عند الشك في التعيين بخلاف ما لو كانت مغياة بغاية غير زمانية فإنها تستصحب إلى الغاية المتأخرة عند الشك في السابقة وفي حكمها الغاية الزمانية المضافة إلى غير الزمان كيوم مجئ زيد ووقت قدوم عمرو و الفرق بين الغاية الزمانية وغيرها أن الغاية الزمانية لا تعد من الموانع بخلاف الغاية الغير الزمانية وذلك لأنا نريد بالمانع هنا ما لولاه لدام الحكم أو الامر الثابت وهذا المعنى
(٣٦٧)