الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٦٨
مما لا يتحقق في الغاية الزمانية وإن شئت توضيح ذلك فلاحظ قول القائل أكرم زيدا إلى يوم الخميس وقوله أكرم زيدا إلى أن يفسق فإنك تجد أن المفهوم من الثاني كون الفسق مانعا من وجوب الاكرام و أنه لولاه لدام واستمر بخلاف الأول فإنه لا يفهم منه أن حضور يوم الخميس مانع من استمرار الحكم وأنه لولاه لاستمر ولعل السر في ذلك أنه لا يعقل الاستمرار في الزمان بدونه بخلاف الغاية الغير الزمانية فإنه مما يمكن أن يعتبر في المغيا بها الاستمرار لولا تحققها و كذا الكلام في تعيين وقت الموقت كغسل الجمعة حيث اختلفوا في امتداده إلى الزوال أو إلى الغروب وكنوافل الظهرين حيث اختلفوا في امتدادها إلى الاقدام أو إلى آخر وقت الفضيلة أو إلى الأجزاء فلا يصح التمسك لما عدا القول الأول بالاستصحاب وإن أمكن التمسك في ذلك بإطلاق الأوامر المجردة عن التقييد بغاية لكنه ليس من باب الاستصحاب وكذا لو كان العمل وشبهه مغيا بغاية زمانية وشك في تعيين مفهومها كالغروب إذا شك في كونه سقوط القرص أو ذهاب الحمرة نعم لو شك في تعيين مصداقها كما لو شك في حصول أحد الامرين صح التمسك بالاستصحاب ويتبعه الحكم كما مر و بأخرى بالاجماع وذلك حيث ينعقد على استمرار شئ وبقائه على تقدير وجوده إلى أن يرفعه رافع كوجوب التقليد على العامي فإنهم أجمعوا على أن وظيفته الرجوع إلى المجتهد وأن ذلك مستدام في حقه ما لم يتمكن من الاستنباط المعتبر شرعا ثم اختلفوا في تعيينه فقيل هو الاجتهاد المطلق وقيل بل مطلق الاجتهاد فيصح أن يتمسك للأول بالاستصحاب وأيضا الاجتهاد المعتبر أمر وجودي فيستصحب عدمه السابق لثبوت مقتضاه مع الشك في تحقق الرافع له وهو مقتضى الوجود وكذلك الحال في الفتوى فإنهم أجمعوا على حجيتها وجواز التعويل عليها إذا استجمعت الشرائط وأنها مستدامة على ذلك ما لم يمنع منه مانع ثم اختلفوا في أن زوال تذكر المفتي للدليل أو موته هل يمنع من ذلك أو لا فيصح التمسك للثاني بالاستصحاب وأما إذا قام الاجماع على ثبوت حكم في الجملة ولم يقم دليل على بقائه إلى أن يرفعه رافع ثم شك في استمراره وعدمه لم يتجه فيه التمسك بالاستصحاب كحق الشفعة حيث اجتمعوا على ثبوته في الجملة واختلفوا في فوريته و عدم فوريته فلا يتجه التمسك للثاني بالاستصحاب وإن استدل به بعضهم ومثله خيار عوز المبيع في السلم ونحوه وقس على ذلك الحال في نظائرها هذا واعلم أن المحقق قال في أصوله إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكي عن المفيد أنه يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه وهو المختار وقال المرتضى لا يحكم بأحد الامرين إلا لدلالة مثال ذلك التيمم إذا دخل في الصلاة فقد أجمعوا على المضي فيها فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل يستمر فعلها استصحابا للحال الأول أو يستأنف الصلاة بوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالأول ومن أطرحه قال بالثاني ثم احتج على ما اختاره بوجوه وذكر حجة المانعين و أجاب عنها ثم قال والذي نختاره أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حمل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية وبرية فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال حل الوطي ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعده لكان استدلالا صحيحا لان المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضي ثم قال لا يقال المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق فلم يثبت الحكم لأنا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع ثم قال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل وإن كان يعني أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه انتهى أقول يستفاد من كلامه أخيرا الفرق بين الحكم الشرعي المترتب على أمر جعله الشارع مقتضيا لذلك الحكم على وجه الاستمرار ما لم يمنع منه مانع وبين غيره وأن الاستصحاب يعتبر في الأول دون الثاني فيمكن تنزيل ما اختاره أولا من الحكم بالبقاء على ذلك فيكون كلامه أخيرا بيانا لما أجمله أولا لا عدولا عنه فقوله في بيان القسم الأول وإن كان يقتضيه مطلقا معناه إن كان يقتضيه غير مقيد بوقت بقرينة قوله أخيرا وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا ومنه يظهر ضعف ما زعمه بعض الأفاضل في كلامه من أن مراده بالاطلاق أن لا يكون الحكم مختصا بالحال الأول مع أن هذا المعنى فاسد في نفسه كما سنشير إليه وكذا يظهر منه ضعف ما زعمه صاحب المعالم في قوله والذي نختاره إلى آخره من أنه رجوع عما اختاره أولا ومصير إلى القول الاخر يعني قول المرتضى رحمه الله وذلك لان المرتضى رحمه الله صرح في طي احتجاجه بما حاصله أنه لا بد من اعتبار الدليل الدال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى فإن دل على ثبوته في الحالتين حكم به وإلا فلا فاعتبر في إبقاء الحكم في الحالة الثانية دلالة الدليل على ثبوته فيها ويلزمه على هذا أن لا يحكم ببقاء النكاح بعد قول القائل أنت خلية وبرية إلا إذا دل الدليل على ثبوته بعد ذلك وقد عرفت أن المحقق لا يعتبر دلالة الدليل على ثبوت الحكم بعد ذلك بل يكتفي بدلالة الدليل على كون العقد مقتضيا لدوام الزوجية ما لم يمنع منه مانع مع عدم العلم بمانعية تلك الألفاظ فالفرق بين القولين
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»