وبعد، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثرا في وجود الفعل، أو مؤثرا في حصول الصفة التي لأجلها كان مصلحة في الدين، والأول، هو الصحيح، والثاني باطل، لان كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثر فيه حال القادر، لان حال القادر لا يؤثر إلا في مجرد الوجوب، ألا ترى أن ما أوجبه الله - تعالى - من الفعل المعين لا يؤثر حال القادر في الصفة التي لأجلها كان واجبا، بل في مجرد الوجود، فكذلك الواجب على جهة التخيير.
فإذا قالوا: أليس قد يصح البيع لقدر مخصوص من الكيل من جملة صبرة، ويتعين باختيار القابض وقت القبض، فكيف أخلتم أن يكون للاختيار مدخل في التعيين *.
قلنا: إنما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدينية ووجوب الواجبات منها، فأما ما لا يتعلق بالمصالح الدينية من المعاملات