عن تروكها ولا كره أضدادها، وكون نفس الإرادة كراهة قد بينا فساده، وأنه يؤدي إلى انقلاب الجنس.
فإن قيل: أفيجب عندكم في الامر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.
قلنا: لا يجب ذلك، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدان بل الأضداد في الوجوب، ألا ترى أن المصلي في آخر الوقت هو مخير بين أن يصلي في أي زوايا البيت شاء، والصلاة في الزوايا متضادة، وكل واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب، مع التضاد.
فإن قدرنا أنه لا ينفك عن الواجب إلا بفعل واحد أو أفعال فذلك محرم عليه، لان الواجب المضيق هو الذي ليس له أن يخل به، فكل فعل لا يكون مخلا بالواجب إلا به، ولا ينفك مع الاخلال منه، فلا بد من كونه محظورا.
وأما النهي، فيقتضي أن لا يفعل المكلف ذلك المنهي عنه، وأضداد هذا الفعل موقوفة على الدليل، فإن كان المكلف لا ينفك متى لم يفعل، من أمر واحد، فهو واجب عليه بلا شبهة، لان ما أوجب مجانبة الفعل