من حيث كانت الاحكام صادرة عن الأحوال والصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفارات واحدة، وأحكام الكل الشرعية متساوية متعادلة، وهل ذلك إلا مناقضة. ولو جاز أن يتساوى أمور في الاحكام، ويختص الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى أمور في كونها مفسدة في الدين، وتكون مختلفة في القبح أو التحريم و الحظر. وأي فرق بين القول بأن الواجب من الكفارات واحدة، و الكل متساو في الاحكام، وبين القول بأن المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو واحد لا بعينه.
ومما يستدل به ان الواجب من الكفارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل الله - تعالى - للمكلف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لان تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة ثلاث يجري مجرى تكليفه ما لا يطاق.