بالدليل، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.
فإن قيل: فبأي شئ تحدون الفاسد من المنهيات، وتميزونه من غيره فقد تعاطى الناس ذلك.
قلنا: الواجب ان نقول الذي يقتضيه عرف الشرع في نهي الله - سبحانه - ورسوله - ص ع - ان يقتضي بالظاهر فساد المنهي عنه، وألا تتعلق به الاحكام التي تتعلق بالصحيح إلا أن يقوم دليل على أن المنهي عنه في هذه الأحكام كالمأمور به، فيقال بذلك اتباعا للدليل.
وأجود ما ميز به ذلك أن يكون وقوعه منهيا عنه مخلا بشروطه الشرعية، فيكون فاسدا، وإذا لم يختل شروطه الشرعية، لم يمتنع إجزاؤه.
وينقسم تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية ثلاثة أقسام: