منهي عنه بالفساد على اختلاف الحالات، ومع المناظرة والمنازعة، و من طبقة بعد طبقة، وفي زمان بعد زمان، وهذا معلوم ضرورة من حالهم، وتكلف الدلالة عليه كالمستغنى عنه، وكذلك وجدنا كل من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول على مطلق ما رواه من نهي الرسول - عليه السلام - عنها، وتحريمه لها، ولم يقل له قائل: التحريم إنما يقتضى القبح والمعصية، فمن أين أن الاستباحة لا تقع به، وكذلك نكاح المحرم، اكتفوا في ارتفاع أحكامه الشرعية بالنهي عنه، وكذلك القول في عقد الربا، ونكاح الشغار.
فإن قيل: فقد حرموا أشياء كثيرة، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية صحيحة إذا وقعت.
قلنا. إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل، وليس ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع، كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه وضع اللغة، فيصار إليه