إنما عولوا في ذلك على عرف الشريعة، وأن الامر في عرف الشرع يجب أن يكون محمولا على الوجوب والفور والاجزاء، وأن النهي يقتضي بهذا العرف فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة، ولم يعولوا إلا على هذه العادة، ومثلهم لا يجمع على باطل، إلا على ما قطع عذرهم عن الرسول - ص ع - فيه، وكيف لا يعلم أن ذلك لمكان النهي عنه، وعند علمهم بالنهي يحكمون بالفساد، كما يحكمون عند الامر بالوجوب، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة، لوجب * التوقف عليها، وأن يقولوا فيمن روى لهم نهيا عن الرسول - عليه السلام - في فعل بعينه: هذا النهي إنما يقتضى قبح الفعل، وأنه معصية، ولا يقتضي فسادا، فلا يجب إن كان عقد بيع أن يحكم بأن التمليك ما وقع، وإن كان طلاقا فلا يجب ان يحكم بأن الفرقة لم تقع، بل رأيناهم يحكمون في كل مأمور به بالصحة والاجزاء، وفي كل
(١٨٨)