- سبحانه -: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة).
وثانيها حملهم الشرط على العلة، فإنها إذا تكررت تكرر الحكم، وكذلك الشرط.
وثالثها أنه لو لم يتكرر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع الثاني، يكون قضاء لا أداء.
ورابعها حمل الامر المعلق بشرط على النهي المعلق بشرط في وجوب التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد مضى في الفصل الأول أن وجود الشئ لا يدل على أنه لا يجوز سواه، وأن الذي علم تكرره في أوامر القرآن إنما علم بدليل غير الظاهر.
ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أن اللفظ لا يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل، كقوله - تعالى -: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، يعني إذا عزمتم عليها، ونحن لا نسلم أنه يفيد إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها، كصلاة