أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٥٧
أصحها: أنه للسالب كالقتيل ودليله حديث سعد المذكور.
والثاني: أنه لفقراء المدينة.
والثالث: أنه لبيت المال والحق الأول.
وجمهور العلماء على أن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن قدره اثنا عشر ميلا من جهات المدينة لا يجوز قطع شجره ولا خلاه كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا أخرجه أبو داود والبيهقي ولم يضعفه أبو داود والمعروف عن أبي داود رحمه الله إنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن.
وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اه ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن زياد قال: كان جدى مولي لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضا لعثمان فيها بقل وقثاء. قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف النهار واضعا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى ألا يعضد شجره ولا يخبط. قال: فيجلس إلي فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل فقال له يوما: أراك لا تخرج من ها هنا. قال: قلت: أجل. قال: إني أستعملك على ما ها هنا فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله قال: قلت آخذ رداءه قال: لا وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام لأنه ليس بحرم وإنما هو حمى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيل وإبل الصدقة والجزية ونحو ذلك.
واختلف فيه شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على أنه لا ضمان فيه وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه بالقيمة ولا يسلب قاطعه وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية. * * المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد وج وقطع شجره. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد وج وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»