هذا الباب الدارقطني ورواه الدارقطني والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه وقد أعل بالإرسال.
ورواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عكرمة مرسلا وقال: لا يثبت مثله لو انفرد ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس موقوفا أيضا.
قال مقيده عفا الله عنه: قضاؤه صلى الله عليه وسلم بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البخاري وعبد الحق له وكذلك البيهقي والشافعي وغيرهم والحديث إذا ثبت صحيحا من وجه لا يقدح فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى. كما هو الصحيح عند المحدثين: لأن الوصل والرفع من الزيادات وزيادة العدل مقبولة كما هو معروف وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود): الرجز):
* والرفع والوصل وزيد اللفظ * مقبولة عند إمام الحفظ.. 00 إلخ 00 * وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو ممن بعدهم. فقال بعض العلماء: يتبع حكمهم ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما من جديد لأن الله قال: * (يحكم به ذوا عدل منكم) * وقد حكما بأن هذا مثل لهذا.
وقال بعض العلماء: لا بد من حكم عدلين من جديد وممن قال به مالك قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصحابة رضي الله عنهم لكان حسنا.
وروي عن مالك أيضا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة فيكتفي فيها بحكم من مضى من السلف وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبد الرحمان بن عوف في ظبي بعنز أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. وروي عن عبد الرحمان بن عوف وسعد رضي الله عنهما أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر وعن ابن عباس وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية وابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا: في النعامة بدنة أخرجه البيهقي وغيره. وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرة وأن في الأيل بقرة.