أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
أجمعين ولمسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال: نعم هي حرام لا يختلى خلاها الحديث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف رواه مسلم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم أيضا.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور الحديث متفق عليه.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الإمام أحمد وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها.
وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة رواه مسلم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها رواه مسلم أيضا.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن رواه مسلم في صحيحه أيضا.
وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة.
قال: وكان أبو سعيد الخدري يجد في يد أحدنا الطير فيأخذه فيفكه من يده ثم
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»