أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
قوله: * (إني أراني أعصر خمرا) * نظرا إلى مآله في ثاني حال والعلم عند الله تعالى.
ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم هل يرفع الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال والعكس بالعكس.
وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين. فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس.
وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن من أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل فالظاهر أنه بناه على رفع الحدث بالتيمم لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة وإجماع المسلمين قبله وبعده على خلافه. * * المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد فريضتان أو لا؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان أو فرائض ما لم يحدث وعليه كثير من العلماء منهم الإمام أحمد في أشهر الروايتين والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري.
وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا فريضة واحدة. وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماء وذكر أن ابن المنذر حكاه عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشافعي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق وغيرهم.
واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد وظاهرها الإطلاق وبحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقوله تعالى: * (ولاكن يريد ليطهركم) *.
واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للأخرى وقول الصحابي من السنة
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»