أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
يتمرن الناس على دفن الموتى كما هو واضح ونبه عليه غير واحد من العلماء والله تعالى أعلم. * (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض الآية) *.
صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسا بنفس أو بفساد في الأرض ولكنه بين ذلك في مواضع أخر فبين أن قتل النفس بالنفس جائز في قوله: * (وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس الآية) * وفي قوله: * (كتب عليكم القصاص في القتلى) * وقوله: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) *.
واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعا وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعا وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعا وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين وهو رواية عن أحمد ولا قول ابن عباس: ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال.
لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى: * (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد) * وأن المرأة تقتل بالرجل لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما.
وروي عن جماعة منهم علي والحسن وعثمان البتي وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد به ديته على ديتها. فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها.
وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلا قتلت به وأخذ أولياؤه أيضا زيادة ديته على ديتها أو أخذوا دية المقتول واستحيوها.
قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه والحسن البصري وقد أنكر ذلك عنهم أيضا: روى هذا الشعبي عن علي ولا يصح لأن الشعبي لم يلق عليا. وقد روى الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»