الخفين، على قراءة الجر في * (وأرجلكم) *. وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى. فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما، إن كانت مكشوفتين. وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة، غير الترتيب. السابع عشر: أن الترتيب، مخصوص بالأعضاء الأربعة، المسميات في هذه الآية. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب. بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق، على غسل الوجه. وتقديم اليمنى، على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم مسح الرأس، على مسح الأذنين. الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء، عند كل صلاة، لتوجد صورة المأمور به. التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر، في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه، أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني، يقظة أو مناما، أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم، ولم يجد بللا، فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد، بمشروعيته التيمم. السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم، وجود المرض، الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم. السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر والإتيان من البول والغائط، إذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء، لحصول التضرر به. وباقيها يجوزه العدم للماء، ولو كان في الحضر. الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين، من بول وغائط، ينقض الوضوء. التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به، لقوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) *. الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة، ناقض للوضوء. الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء، لصحة التيمم. الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء، ولو في الصلاة، يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه، مع عدم الماء. الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت، وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله، وفيما قرب منه، لأنه لا يقال (لم يجد) لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك. السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: * (فلم تجدوا ماء) *. السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: * (فتيمموا) * أي: اقصدوا. الثامن والثلاثون : أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، من تراب وغيره. فيكون على هذا، قوله: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه، ويعلق بالوجه واليدين. وإما يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فيه، فهو أولى. التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا، بل خبيثا. الأربعون: أنه يمسح في التيمم، الوجه واليدان فقط، دون بقية الأعضاء. الحادي والأربعون: أن قوله: * (بوجوهكم) * شامل لجميع الوجه أن يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور، ولو خفيفة. الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق، كذلك. فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين، لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء.
(٢٢٣)