الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
* وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال لا يجاوز الرجل أربع نسوة * وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال فرض عليهم أنه لا نكاح الا بولي وشاهدين * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال فرض عليهم أن لا نكاح الا بولي وشاهدين ومهر * وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله لكيلا يكون عليك حرج قال جعله الله تعالى في حل من ذلك وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم * وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قيل له ان أبا موسى نهى حين فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فان الماء يزيد في الولد أشئ قاله برأيه أو شئ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ * وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من وطئ حبلى * وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأبو داود وابن منيع والبغوي والباوردي وابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى تجيب قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال انى لا أقول لكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فلا يسقين ماء زرع غيره * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه قال لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المشركين في أولادهم فان الماء تمام الولد * وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضى الهل عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع والحائل حتى تستبرأ بحيضة * وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادى في غزوة غزاها لا يطأ الرجل حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض * وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي أمامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر ان لا توطأ الحبالى حتى يضعن * قوله تعالى (ترجى من تشاء) الآية * أخرج ابن جرير عن ابن عباس ترجى من تشاء يقول تؤخر * وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ترجى من تشاء منهن قال أمهات المؤمنين وتؤوي يعنى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويعنى بالارجاء يقول من شئت خليت سبيله منهن ويعنى بالإيواء يقول من أحببت أمسكت منهن وقوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يجزن ويرضين بما آتيتهن كلهن يعنى بذلك النساء اللاتي أحلهن الله له من بنات العم والعمة والخال والخالة وقوله اللاتي هاجرن معك يقول إن مات من نسائك التي عندك أحد أو خليت سبيلها فقد أحللت لك مكان من مات من نساءك اللاتي كن عندك أو خليت سبيلها فقد أحللت لك أن تستبدل من اللاتي أحللت لك ولا يصلح لك ان تزاد على عدة نسائك اللاتي عندك شيئا * وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فخشينا ان يطلقهن فقلن يا رسول الله أقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا فأنزل الله ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إلى آخر الآية قال وكان المؤويات خمسة عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة والمرجآت أربعة جويرية وميمونة وسودة وصفية * وأخرج ابن مردويه عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها فأرجأها فيمن أرجا من نسائه * وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء وذلك قول الله ذلك أدنى أن تقرأ عينهن إذا علمن ان ذلك من الله * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه ان يقسم بينهن كيف تشاء فلذلك قال الله ذلك أدنى أن تقرأ عينهن إذا علمن ان ذلك من الله * وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي ان امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيمن أرجئ * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لرجل ان يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها * وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير عن الحسن وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة قالت كنت
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست