الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧
والبيهقي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انى عبد الله وخاتم النبيين وأبى منجدل في طينته وأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبى إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وان أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت لها قصور الشام ثم تلا يا أيها النبي أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى قومه منيرا * وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا لما نزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا قال الفضل الكبير الجنة * وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع عتبة وشيبة وأبو جهل وغيرهم فقالوا أسقط السماء علينا كسفا أو ائتنا بعذاب أو أمطر علينا حجارة من السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك إلى انما بعثت إليكم داعيا ومبشرا ونذيرا * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا قال على أمتك بالبلاغ ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله باذنه قال بأمره وسراجا منيرا قال كتاب الله يدعوهم إليه وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وهي الجنة ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم قال اصبر على أذاهم * وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ودع أذاهم قال اعرض عنهم * قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) الآية * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إذا نكحتم المؤمنات الآية قال هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل ان يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه لا عدة عليها تتزوج من شاءت ثم قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يقول إن كان سمى لها صداقا فليس لها الا النصف وان لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال التي نكحت ولم يبن بها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة * وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية قال هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة فنصف ما فرضتم * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إلى قوله فمتعوهن قال هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه وأبى العالية رضي الله عنه قالا ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه قال لكل مطلقة متاع دخل أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض لها * وأخرج عبد بن حميد عن حسين بن ثابت رضي الله عنه قال جاء رجل إلى علي بن حسين فسأله عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشئ بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشئ انما الطلاق لمن يملك قال ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إذا وقت وقتا فهو كما قال قال رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن ولكن انما قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن * وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج رضي الله عنه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في هذا ان الله تعالى يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن * وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قال فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو ان تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشئ انما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات طلقتموهن * وأخرج البيهقي في السنن من
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست