الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
آخره جاء رجل يساومه فحلف لقد منعها أول النهار من كذا ولولا الماء ما باعها به فأنزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا * وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه * وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال نزلت هذه الآية ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا في أبى رافع وكنانة بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحيى بن أخطب * وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا قالوا هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه * وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي قال الكندي هي أرض كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شئ فقال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض * وأخرج أبو داود وابن ماجة عن الأشعث بن قيس ان رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله ان أرضى اغتصبها أبو هذا وهي في يده فقال هل لك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد ما لا بيمين الا لقى الله وهو أجذم فقال الكندي هي أرضه * وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بسند حسن عن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من حضرموت فجعل يمين أحدهما فضيح الآخر وقال اذن يذهب بأرضي فقال إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم قال وورع الآخر فردها * وأخرج أحمد بن منيع في مسنده والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس فقال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل * وأخرج ابن حبان والطبراني والحاكم وصححه عن الحرث بن البرصاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثا * وأخرج البزار عن عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الفاجرة تذهب المال * وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مما عصى الله به هو أعجل عقابا من البغي وما من شئ أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع * وأخرج الحرث ابن أبي أسامة والحاكم وصححه عن كعب بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شئ إلى يوم القيامة * وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن جابر بن عتيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقيل يا رسول الله وان شيئا يسيرا قال وان سواكا * وأخرج مالك وابن سعد وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي امامة أياس بن ثعلبة الحارثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من أراك ثلاثا * وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة الا وجبت له النار * وأخرج ابن ماجة وابن حبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر قال أبو عبيد والخطابي كانت اليمين على عهده صلى الله عليه وسلم عند المنبر * وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليمين الكاذبة تنفق السلعة وتمحق الكسب * وأخرج عبد الرزاق عن أبي سويد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم وتقل العدد وتدع الديار بلاقع * وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة