الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
الا قد جاء على شئ جاء على ادلاله غير هذه الآية ولئن انا لم أخيركم بها لأنا أجهل من الذي يترك الغسل يوم الجمعة هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره فان وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين فان لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فان أدى فسبيل ما أدى وان هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إله هو دبر صلاة ان هذا الذي وقع إلى وما غيبت شيئا فإذ احلف برئ فإذا أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم مالهم جعلت ايمان الورثة مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه فذلك الذي يقول الله ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم * وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال إن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران لا يحضره غير اثنين منهم فان رضى ورثته بما غابا عنه من تركته فذلك ويحلف الشاهدان انهما صادقان فان عثر قال وجد لطخ أو لبس أو تشبيه حلف الاثنان الأولان من الورثة فاستحقا وأبطلا ايمان الشاهدين * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله وآخران من غيركم قال من غير المسلمين من أهل الكتاب * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وسعيد بن المسيب في قوله اثنان ذوا عدل منكم قال من أهل دينكم أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصارى الا في وصية ولا تجوز في وصيته الا في سفر * وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فاشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقد ما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانه ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما * وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله شهادة بينكم الآية كلها قال كان ذلك في رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الاسلام وذلك أول الاسلام والأرض حرب والناس كفار الا ان رسول الله صلى إله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة وكان الناس يتوارثون بينهم بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها * وأخرج ابن جرير عن الزبير قال مضت السنة ان لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر انما هي في المسلمين * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال هذه الآية منسوخة * وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن عكرمة أو آخران من غيركم قال من المسلمين من غير حيه * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس وأبو الشيخ والبيهقي في سننه اثنان ذوا عدل منكم قال من قبيلتكم أو آخر ان من غيركم قال من غير قبيلتكم ألا ترى انه يقول تحبسونهما من بعد الصلاة كلهم من المسلمين * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عقيل قال سالت ابن شهادة عن هذه الآية قلت أرأيت الاثنين للذين ذكر الله من غير أهل المرء الموصى أهما من المسلمين أوهما من أهل الكتاب ورأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما أتراهما من أهل المرء الموصي أم هما في غير المسلمين قال ابن شهاب لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أثمة العامة سنة أذكرها وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من امام عادل ولكنه مختلف فيها رأيهم وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ويغب عنه بعضهم ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية فان سلموا جازت وصيته وان ارتابوا ان يكونوا بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشئ حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي ان المسلمين يقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وايمانهما ما لم يعثر على أنهما استحقا اثما في شئ من ذلك قام آخر ان مقامهما من أهل الميراث الخصم الذين ينكرون ما يشهد عليه الأولان المستحلفان أول مرة فيقسمان بالله لشهادتنا على تكذيبكما أو بطال ما شهدتما به وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة