الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
* وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال صلى رسول الله عليه وسلم على أهل المقبرة ثلاث مرات وذلك بعد نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم فاسكت القوم فقام أبو بكر فأتى عائشة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل المقبرة فسليه فقالت عائشة صليت على أهل المقبرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك مقبرة بعسقلان يحشر منها سبعون ألف شهيد * وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة والخرائطي في مكارم الأخلاق عن معاذ بن جبل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت به راحلته ثم إن راحلتي لحقت براحلته حتى تصحب ركبتي ركبته فقلت يا رسول الله انى أريد أن أسلك عن أمر يمنعني مكان هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم قال ما هو يا معاذ قلت ما العمل الذي يدخلني الجنة وينجيني من النار قال قد سالت عن عظيم وانه يسير شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ثم قال الا أخبرك برأس الامر وعموده وذروته أما رأس الامر فالاسلام وعموده الصلاة وأما ذروته فالجهاد ثم قال الصيام جنة والصدقة تكفر الخطايا وقيام الليل وقرأ تتجافى جنبوهم عن المضاجع لي آخر الآية ثم قال ألا أنبئكم ما هو أملك بالناس من ذلك ثم أخرج لسانه فأمسكه بين أصبعيه فقلت يا رسول الله أكل ما نتكلم به يكتب علينا قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم انك لن تزال سالما ما أمسكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك * قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة) الآيتين * وأخرج البخاري ومسلم وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شئ قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب قال ابن المسيب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ان وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شئ وسموه الحامي * وأخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب فقال لي هل لك من مال قلت نعم قال من أي المال قلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فلير عليك ثم قال تنتح إبلك رافية آذانها قلت نعم وهل تنتج الإبل الا كذلك قال فلعلك تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحر وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه الصرم قلت نعم قال فلا تفعل ان كل ما آتاك الله لك حل ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال أبو الأحوص أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن وتلد السابع جديا وعناقا فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض وإذا ماتت كانوا فيها سواء والحام من الإبل إذا أدرك له عشرة من صلبه كلها تضرب حمى ظهره فسمى الحام فلا ينتفع له بوبر ولا ينحر ولا يركب له ظهر فإذا مات كانوا فيه سواء * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال البحرة هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فان كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وان كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامه لآلهتهم لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون لها وبرا ولا يحملون عليها شيئا وأما الوصيلة فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع فان كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وان كانت أنثى استحيوها وان كان ذكر أو أنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة