الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
حيث كان وجهه * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركعة ركعة * وأخرج أبو داود عن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت انى لأخاف ان يكون بيني وبينه ما ان أؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومئ ايماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني انك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال انى لفي ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد * وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم في قوله فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأومئ حيث كان وجهك واجعل السجود أخفض من الركوع * وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله فرجالا أو ركبانا قال ذلك عند الضراب بالسيف تصلى ركعة ايماء حيث كان وجهك راكبا كنت أو ماشيا أو ساعيا * وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وأبو يعلى والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لكل صلاة إقامة وذلك قبل ان ينزل عليه فان خفتم فرجالا أو ركبانا * وأخرج وكيع وابن جرير عن مجاهد فإذا أمنتم قال خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة * وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض عليكم إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة * قوله تعالى (والذين يتوفون) الآية * أخرج البخاري والبيهقي في سننه عن ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو ندعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه * وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم الآية قال كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج * وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال كان ميراث المرأة من زوجها ان تسكن ان شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول يقول فان خرجن فلا جناح عليكم ثم نسخها ما فرض الله من الميراث * وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج قال نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بان جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا * وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس انه قام يخطب الناس فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم منها فأتى على هذه الآية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخت هذه ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية والذين يتوفون منكم إلى قوله غير اخراج فقال وهذه * وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث * وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال نسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا * وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال كانت المرأة يوصى لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج فنسخ ذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فنسخت هذه الآية الأخرى وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا وفرض لهن الربع والثمن * وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة في الآية قال كانت المرأة يوصى لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج ثم نسخ ذلك وفرض لها الربع ان لم يكن لزوجها ولد والثمن ان كان لزوجها ولد ونسخ هذه الآية قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول * وأخرج ابن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان ان رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست